قرار إداري رقم 58 /2026 GM
بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / آر بلت للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / أمل حاجي عبد الله الصراف
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84 ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/37) المؤرخ في 2026/2/2 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 2026/2/16.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف المكتب الهندسي.
قـــــرر
مادة أولى :
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / آر بلت للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / أمل حاجي عبد الله الصراف وهم :
| م | اسم المهندس | الرقم المدني |
|---|---|---|
| 1 | هيثم رمضان يوسف عبد النبي | 265111704178 |
| 2 | محمد جابر حسن جابر | 280081203836 |
| 3 | أيمن خليفة علام الخلالي | 282111407346 |
| 4 | محمد رمضان يوسف عبد النبي | 268092803528 |
| 5 | أيمن عاطف عبد اللطيف عفيفي | 276050304093 |
| 6 | هاني التابعي خليل | 273010402269 |
| 7 | وليد عبد النبي تمام | 275110403433 |
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في:11 مارس 2026م
قرار إداري رقم 59 /2026 GM بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / فيوتشر للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / جمعة حسين إبراهيم حسين
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84 ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/371) المؤرخ في 2021/10/25 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 2026/2/16.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف الدار الهندسية.
قـــــرر
مادة أولى :
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار / فيوتشر للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / جمعة حسين إبراهيم حسين وهم:
| م | اسم المهندس | الرقم المدني |
|---|---|---|
| 1 | سعده غانم غانم | 270090303215 |
| 2 | أحمد فؤاد فهمي محمود عبد الرحيم | 252011600408 |
| 3 | خالد عبد الرحيم محمود عبد الرحيم | 265102202037 |
| 4 | محمد عبد السلام توفيق عبد السلام | 272021603723 |
| 5 | أحمد محمد عبد الحميد مرجان | 277032000138 |
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 11 مارس 2026م