إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 59 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / فيوتشر للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / جمعة حسين إبراهيم حسين

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1782 · 15 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

59 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 58 /2026 GM

بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / آر بلت للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / أمل حاجي عبد الله الصراف

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84 ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2026/37) المؤرخ في 2026/2/2 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 2026/2/16.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف المكتب الهندسي.

قـــــرر

مادة أولى :

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / آر بلت للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / أمل حاجي عبد الله الصراف وهم :

ماسم المهندسالرقم المدني
1هيثم رمضان يوسف عبد النبي265111704178
2محمد جابر حسن جابر280081203836
3أيمن خليفة علام الخلالي282111407346
4محمد رمضان يوسف عبد النبي268092803528
5أيمن عاطف عبد اللطيف عفيفي276050304093
6هاني التابعي خليل273010402269
7وليد عبد النبي تمام275110403433

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في:11 مارس 2026م

قرار إداري رقم 59 /2026 GM بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / فيوتشر للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / جمعة حسين إبراهيم حسين

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84 ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2021/371) المؤرخ في 2021/10/25 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 2026/2/16.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف الدار الهندسية.

قـــــرر

مادة أولى :

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار / فيوتشر للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / جمعة حسين إبراهيم حسين وهم:

ماسم المهندسالرقم المدني
1سعده غانم غانم270090303215
2أحمد فؤاد فهمي محمود عبد الرحيم252011600408
3خالد عبد الرحيم محمود عبد الرحيم265102202037
4محمد عبد السلام توفيق عبد السلام272021603723
5أحمد محمد عبد الحميد مرجان277032000138

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 11 مارس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي