إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 11 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / الصايغ للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / حسين جعفر محمد الصايغ

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1775 · 25 يناير 2026

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 11 /2026 1/1 ©

بشأن إلغا قيد مهندسين من دار / الصايغ للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / حسين جعفر محمد الصايغ

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها با لمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 0 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 8) المورخ في 68 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2022/134) المورخ في 5 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية .

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00019) بتاريخ 2025/12/23.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/12) المنعقدة بتاريخ 6 بشأن إلغا قيد مهندسين من الدار الهندسية.

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/12) المنعقدة بتاريخ 2025/12/16 بإلغا قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار / الصايغ للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس /

حسين جعفر محمد الصايغ وهم:

م اسم المهندس التخصص الرقم المدني

1 عادل عبد الدايم إبراهيم صالح هندسة مدنية 09 ظه**ه2ه2

2 محمد مصطفى أحمد محمد هندسة مدنية 6 'ه2ظ2

3 | كيرلس عاطف عبد الله جرجس هندسة معمارية 8ه 2

4 عبد النصر حلفي محمود مرسي هندسة كهربائية 6 >*«2

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاربخ نشره بالجريدة الرهعية .

مدير عام البلدية

قرار إداري رقم 18 /2026 1/1© بشأن تغيير عنوان مكتب / فن العمارة للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / نايف سليمان خليف الشمري

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33/2016)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها با محافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 8) المؤرخ في 68 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/40) المؤرخ في 2025/3/24 بشأن قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجخنة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية رقم (2025-00019) بتاريخ 2025/12/23.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/12) المنعقدة بتاريخ 6 بشأن تغيير عنوان المكتب الحندسي.

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/12) المنعقدة في 6 بتغيير عنوان مكتب / فن العمارة للاستشارات المندسية - لصاحبه المهندس / نايف سليمان خليف الشمري.

من العنوان السابق: محافظة الفروانية - منطقة الرقعي - قطعة رقم (2) - قسيمة رقم (ج) - شارع رقم (2) - الدور الأول - مكتب رقم 13) ) .

إلى العنوان الحالي: محافظة الفروانية - منطقة الرقعي - قطعة رقم (2) - قسيمة رقم (ج) - شارع رقم (2) الدور الأول - مكتب

رقم (11).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرعية.

مدير عام البلدية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي