قرار إداري رقم 11 /2026 1/1 ©
بشأن إلغا قيد مهندسين من دار / الصايغ للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / حسين جعفر محمد الصايغ
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها با لمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 0 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 8) المورخ في 68 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/134) المورخ في 5 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية .
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00019) بتاريخ 2025/12/23.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/12) المنعقدة بتاريخ 6 بشأن إلغا قيد مهندسين من الدار الهندسية.
قرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/12) المنعقدة بتاريخ 2025/12/16 بإلغا قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار / الصايغ للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس /
حسين جعفر محمد الصايغ وهم:
م اسم المهندس التخصص الرقم المدني
1 عادل عبد الدايم إبراهيم صالح هندسة مدنية 09 ظه**ه2ه2
2 محمد مصطفى أحمد محمد هندسة مدنية 6 'ه2ظ2
3 | كيرلس عاطف عبد الله جرجس هندسة معمارية 8ه 2
4 عبد النصر حلفي محمود مرسي هندسة كهربائية 6 >*«2
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاربخ نشره بالجريدة الرهعية .
مدير عام البلدية
قرار إداري رقم 18 /2026 1/1© بشأن تغيير عنوان مكتب / فن العمارة للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / نايف سليمان خليف الشمري
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33/2016)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها با محافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 8) المؤرخ في 68 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/40) المؤرخ في 2025/3/24 بشأن قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجخنة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية رقم (2025-00019) بتاريخ 2025/12/23.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/12) المنعقدة بتاريخ 6 بشأن تغيير عنوان المكتب الحندسي.
قرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/12) المنعقدة في 6 بتغيير عنوان مكتب / فن العمارة للاستشارات المندسية - لصاحبه المهندس / نايف سليمان خليف الشمري.
من العنوان السابق: محافظة الفروانية - منطقة الرقعي - قطعة رقم (2) - قسيمة رقم (ج) - شارع رقم (2) - الدور الأول - مكتب رقم 13) ) .
إلى العنوان الحالي: محافظة الفروانية - منطقة الرقعي - قطعة رقم (2) - قسيمة رقم (ج) - شارع رقم (2) الدور الأول - مكتب
رقم (11).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرعية.
مدير عام البلدية