قرار رقم 89 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد المهندس / طارق سعيد السيد أحمد عثمان من دار / طاهر للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / عبد الرضا طاهر احمد البغلي
قراررقم 89 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
89 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
28
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 89 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد المهندس / طارق سعيد السيد أحمد عثمان من دار / طاهر للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / عبد الرضا طاهر احمد البغلي1 / 1