إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 89 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد المهندس / طارق سعيد السيد أحمد عثمان من دار / طاهر للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / عبد الرضا طاهر احمد البغلي

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1785 · 5 أبريل 2026

رقم التشريع وسنته

89 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم 89 /GM 2026 بشأن إلغا قيد المهندس / طارق سعيد السيد أحمد عثمان من دار / طاهر للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / عبد رضا طاهر احمد البغلي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعــلـى الـقــرار الإداري رقــــم (2025/170) المؤرخ في 2025/10/22 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية 2026/3/10 رقم (00006-2026) بتاريخ

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بشأن إلغا قيد المهندس المذكور أعلاه من ملف الدار الهندسية.

قرر

مادة أولى:

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة في 2026/2/17 بشأن إلغا قيد المهندس/ طارق سعيد السيد أحمد عثمان – [تخصص – مدني ] - بطاقة مدنية رقم (266121203769) – من ملف دار / طاهر للاستشارات الهندسية

- لصاحبها المهندس / عبد رضا طاهر أحمد البغلي.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 1 أبريل 2026م

جهاز حماية المنافسة

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة

رقم (32) لسنة 2026

بشأن ضوابط الحدود الإجمالية والفردية للإخطار المسبق بالتركزات الاقتصادية

رئيس مجلس الإدارة:

بعــد الاطــلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة.

- القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية.

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة.

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020، وتعديلاتها.

- قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (ق-أ- س/2021/26) الصادر بتاريخ 2021/9/23.

- مذكرة الإدارة التنفيذية رقم (2026/23) بتاريخ 2026/2/15 بشأن تقرير لجنة مراجعة أسعار الخدمات ومراجعة اللوائح والنظم المعمول بها بجهاز حماية المنافسة،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (110) المنعقد بتاريخ ،2026/2/16

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

دون الإخلال بأحكام قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية، يلتزم أطراف التركز الاقتصادي بتقديم طلب الموافقة المسبقة إلى الجهاز وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، متى تحققت إحدى الضوابط الإجمالية أو الفردية المبينة أدناه:

1. إذا حقق أحد أطراف التركز مبيعات سنوية داخل دولة الكويت تزيد على (1,500,000 د.ك) مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي، وذلك وفقاً للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية سابقة على إتمام التركز.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي