قرار رقم 260 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالى على بيانات شركة سلة العملات للصيرفة الدولية.
قراررقم 260 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
260 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 260 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالى على بيانات شركة سلة العملات للصيرفة الدولية.1 / 1