الكويت اليوم العدد 1690 السنة السبعون
62أ
الأحد 3 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/9م
قرار رقم 1 / 113 – ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب الشركة الأهلية للصيرفة المؤرخ 2024/5/9 بشأن
تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الأهلية للصيرفة :
• زيادة الاحتياطي القانوني من 103,680 دينار كويتي إلى
114,051 دينار كويتي .
• زيادة الاحتياطي الاختياري من 35,611 دينار كويتي إلى
45,982 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية
المنتهية في 2023/12/31 .
• إعادة تعيين السيدة رابعة سعد المهنا من مكتب كرو المهنا
وشركاه محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية
المنتهية في 2024/12/31 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 18 ذو القعدة 1445
الموافق : 26 مايو 2024
ديوان سمو ولي العهد
إعلان
عن طرح الممارسة رقم (2 / 2024 - 2025) بشأن توفير نظام إدارة
الأجهزة الطرفية ونظام فحص وتحليل الشبكة بديوان سمو ولي العهد (قابلة
للتجزئة) فعلى السادة الشركات / المؤسسات المتخصصة في هذا المجال
مراجعة إدارة التجهيز والعقود(قسم العقود والمناقصات) بديوان سمو ولي
العهد (قصر بيان - المبنى الإداري - الدور الثالث - 5 ZONE)
وذلك للحصول على وثائق هذه الممارسة مقابل رسم قدره (50 د. ك)
فقط خمسون دينار كويتي لا غير ، تسدد(كي نت) ويستثنى من هذه
الرسوم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة شريطة إثبات ذلك،
مصطحبين معهم صورة عن إعلان الممارسة بالجريدة الرسمية (الكويت
اليوم) والمستندات التالية :-
إيصال التسجيل لدى ديوان سمو ولي العهد عن العام المالي
(2025 – 2024) .
أو
1. صورة عن ترخيص وزارة التجارة والصناعة .
2. صورة عن السجل التجاري .
3. صورة عن الرقم المدني للمؤسسة أو الشركة .
4. صورة عن عقد تأسيس الشركة (إن وجد) .
5. صورة عن شهادة تسجيل غرفة تجارة وصناعة الكويت سارية الصلاحية.
6. صورة عن شهادة تسجيل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
سارية الصلاحية .
7. صورة عن إيصال التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات
العامة سارية الصلاحية.
8. صورة عن اعتماد التوقيع الخاص بالممارس .
9. شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة سارية بنسبة العمالة
الوطنية.
10. كتاب تفويض من الشركة / المؤسسة للشخص المخول بشراء
وثائق الممارسة .
علما بأن موعد الاجتماع التمهيدي لتلقي أي إستفسارات هو يوم
الأثنين الموافق 2024/06/24 في تمام الساعة الحادية عشر
ظهراً (قصر بيان - المبنى الإداري - الدور الثالث -
- قاعة إجتماعات إدارة الشئون المالية) وموعد 5 ZONE
الإغلاق (آخر موعد لتسليم العطاءات) هو يوم الخميس الموافق
2024/06/27 اعتباراً من الساعة (التاسعة) صباحاً وحتى الساعة
(الواحدة) ظهراً ، على أن يتم تقديم العطاء مصحوب بتأمين أولي
في صورة شيك مصدق أو خطاب ضمان صادر من بنك معتمد
لدى دولة الكويت باسم مقدم العطاء ولصالح ديوان سمو ولي العهد
بمبلغ وقدره (1,440 د. ك) فقط ألف وأربعمائة وأربعون دينار
كويتي لا غير، على أن يظل التأمين الأولي والعطاء صالحين لمدة
(90) يوماً من تاريخ فض العطاءات ولن تقبل أي عطاءات غير
مصحوبة بكامل هذا التأمين أو تقدم بعد الموعد المذكور أعلاه ،
للاستفسار: 1853333داخلي 4401 - 4416 – 4415 .