قرار رقم 113 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الأهلية للصيرفة.
قراررقم 113 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
113 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 113 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الأهلية للصيرفة.1 / 1