قرار رقم 7 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدي بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات شركة سلة العملات للصيرفة الدولية
قراررقم 7 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
7 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 7 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدي بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات شركة سلة العملات للصيرفة الدولية1 / 1