قرار رقم 1 / 234 - ر / 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة سلة العملات للصيرفة الدولية المؤرخ 2017/11/23، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة سلة العملات للصيرفة الدولية:
- زيادة رأس مال الشركة من 1.100.000 دينار كويتي إلى 1.360.000 دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 17 ربيع الأول 1439
الموافق : 5 ديسمبر 2017
قرار رقم 1 / 236 - ر / 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتابي بنك الكويت الوطني المؤرخين 21 و 2017/11/28 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات بنك الكويت الوطني بـ إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة الفروانية - المركز الإداري - قسيمة رقم (30) - الدور الأرضي، بصفة مؤقتة لحين استكمال بناء الفرع، ونقل كافة أعماله إلى منطقة خيطان القديمة قطعة (13) - مبنى (45 + 46) - الدور الأرضي + الميزانين، وذلك اعتباراً من 2017/12/17.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 19 ربيع الأول 1439هـ
الموافق: 7 ديسمبر 2017م