هيئة أسواق المال
قرار رقم (143) لسنة 2017
بشأن إلغاء ترخيص صندوق التجاري الهندي وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 39 لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/10/11؛
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق التجاري الهندي وإلغاء قيده وشطبه من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ: 2017/10/19 م
قرار رقم (144) لسنة 2017
بشأن إلغاء ترخيص صندوق التجاري الإسلامي وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 39 لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/10/11؛
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق التجاري الإسلامي وإلغاء قيده وشطبه من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2017/10/19