إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 144 لسنة 2017 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات سلة العملات للصرافة الدولية

رقم التشريع وسنته

144 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (143) لسنة 2017

بشأن إلغاء ترخيص صندوق التجاري الهندي وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 39 لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/10/11؛

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص صندوق التجاري الهندي وإلغاء قيده وشطبه من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

صدر بتاريخ: 2017/10/19 م

قرار رقم (144) لسنة 2017

بشأن إلغاء ترخيص صندوق التجاري الإسلامي وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 39 لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/10/11؛

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص صندوق التجاري الإسلامي وإلغاء قيده وشطبه من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 2017/10/19

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي