قرار رقم 1/47-ر لسنة 2018 بشأن تعديل بيانات شركة سلة العملات للصيرفة الدولية في سجل شركات الصرافة
قرار رقم 1 / 47 – ر / 2018 محافظ بنك الكويت المركزي:
– بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
– وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
– وبناءً على كتاب شركة سلة العملات للصيرفة الدولية المؤرخ 2018/3/11 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة سلة العملات للصيرفة الدولية:
– زيادة الاحتياطي القانوني من 65.620 دينار كويتي إلى 86.169 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في : 5 رجب 1439 هـ الموافق : 22 مارس 2018 م