إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 26 لسنة 2019 بشأن الغاء ترخيص اصدار بعض الصحف

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1464 · 28 سبتمبر 2019

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (25) لسنة 2019

بشأن إلغا تراخيص إصدار بعض الصحف

وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات

-بعد الاطلاع على القانون رقم 3لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر

-وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2015 باستبدال المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر

-وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية الموخ 48 2

قرر

(مادة أولى)

يلغى بحكم القانون ترخيص صحيفة (رموز) الأسبوعية لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ستة أشهر وفقا للبند (1) من المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه.

(مادة ثانية)

على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار ويدشر في الجريدة الرمية.

وعنطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وكيل الوزارة المساعد

لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر بتاريخ: 26 محرم 1441ه

الموافق :25 سبعمير 2019م

قرار إداري رقم (26) لسنة 2019

بشأن إلغا تراخيص إصدار بعض الصحف

وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات

-بعد الاطلاع على القانون رقم 3لسنة 2006 ف شأن المطبوعات والنشر,

-وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2015 باستبدال المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر

-وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ

2 658

ضرر

(مادة أولى)

يلغى بحكم القانون ترخيص صحيفة (الاسطورة) الشهرية (توقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ستة أشهر وفقا للبند (1) من المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه.

(مادة ثانية)

على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرهمية وعنطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وكيل الوزارة المساعد

لشتون الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر ببتاريخ: 26 محرم 1441ه

الموافق :25 سيعمير 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي