الكويت اليوم العدد 1464 السنة الخامسة والستون
الأحد 30 محرم 1441 ه - 2019/9/29 م
وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (13) لسنة 2019
بشأن إلغا تراخيص إصدار بعض الصحف
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3لسنة 2006 فٍ شأن المطبوعات
والنشر
- وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2015 باستبدال المادة 22
من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر
- وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ
2505358
خرر
(مادة أولى)
يلغى بحكم القانون ترخيص صحيفة (وسيط الجهراء) الأسبوعية
لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ستة أشهر
وفقا للبند (1) من المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006
المشار إليه.
(مادة ثانية)
على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرهعية
ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكيل الوزارة المساعد
لشئون الصحافة والنشر وال مطبوعات
صدر في: 26 حرم 1 ه
الموافق :25 سبعمير 2019م
قرار إداري رقم (14) لسنة 2019
بشأن إلغا تراخيص إصدار بعض الصحف
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3لسنة 2006 ف شأن المطبوعات
والنشر,
- وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2015 باستبدال المادة .22
من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر
- وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ
2 658
ضرر
(مادة أولى)
يلغى بحكم القانون ترخيص صحيفة (اعلانك) الأسبوعية لتوقفها عن
الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ستة أشهر وفقا للبند
(1) من المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه.
(مادة ثانية)
على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار وينشر ف الجريدة الرجمية
وعنطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكيل الوزارة المساعد
لشتون الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في:26محرم1441ه
الموافق :25سبعمير 2019 م