قرار وزاري رقم (727) لسنة 2017
بشأن إلغاء الترخيص التجاري
لشركة الامتياز العالمية للمقاولات الإنشائية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنه 1980 و القوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنه 2016 بإصدار قانون الشركات و تعديلاته و لائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية و لائحته التنفيذية .
- وعلى قرار اللجنة الاستشارية الصادر باجتماعها المنعقد بتاريخ . 2017/5/7
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
يلغى الترخيص التجاري الممنوح الامتياز العالمية للمقاولات الإنشائية (ش.م.ك) م رقم (2006/1369) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص التجاري خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 بالقانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية و لائحته و عدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة (7/266) من القانون رقم 1 لسنة 2016 و تعديلاته.
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة و الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا
القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره و تخطر به الشركة المذكورة و ينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 25 صفر 1439 هـ
الموافق : 14 نوفمبر 2017 م
قرار وزاري رقم (728) لسنة 2017
بشأن إلغاء الترخيص التجاري لشركة أسواق
للأسواق المركزية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنه 1980 و القوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنه 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الاستشارية الصادر باجتماعها المنعقد بتاريخ 2017/5/7 .
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة أسواق للأسواق المركزية (ش.م.ك) م رقم (2006/1326) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص التجاري خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية و عدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة (7/266) من القانون رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة و الجهات المعنية -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا
القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 25 صفر 1439 هـ
الموافق : 14 نوفمبر 2017 م