إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 728 لسنة 2017 بشأن الغاء الترخيص التجارى لشركة اسواق للاسواق المركزية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1367 · 18 نوفمبر 2017

رقم التشريع وسنته

728 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (727) لسنة 2017

بشأن إلغاء الترخيص التجاري

لشركة الامتياز العالمية للمقاولات الإنشائية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنه 1980 و القوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنه 2016 بإصدار قانون الشركات و تعديلاته و لائحته التنفيذية .

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية و لائحته التنفيذية .

- وعلى قرار اللجنة الاستشارية الصادر باجتماعها المنعقد بتاريخ . 2017/5/7

- وعلى مقتضيات المصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

يلغى الترخيص التجاري الممنوح الامتياز العالمية للمقاولات الإنشائية (ش.م.ك) م رقم (2006/1369) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص التجاري خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 بالقانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية و لائحته و عدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة (7/266) من القانون رقم 1 لسنة 2016 و تعديلاته.

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة و الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا

القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره و تخطر به الشركة المذكورة و ينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 25 صفر 1439 هـ

الموافق : 14 نوفمبر 2017 م

قرار وزاري رقم (728) لسنة 2017

بشأن إلغاء الترخيص التجاري لشركة أسواق

للأسواق المركزية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنه 1980 و القوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنه 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

- وعلى قرار اللجنة الاستشارية الصادر باجتماعها المنعقد بتاريخ 2017/5/7 .

- وعلى مقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة أسواق للأسواق المركزية (ش.م.ك) م رقم (2006/1326) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص التجاري خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية و عدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة (7/266) من القانون رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة و الجهات المعنية -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا

القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 25 صفر 1439 هـ

الموافق : 14 نوفمبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي