قرار رقم 106 لسنة 2026
بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق المركز
للدخل الثابت
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق المركز للدخل الثابت المنعقدة بتاريخ 2026/06/30 بالموافقة على تعيين شركة المركز المالي الكويتي كمصفي للصندوق؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/1/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق المركز للدخل الثابت المدار من قبل شركة المركز المالي الكويتي لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
تعيين شركة المركز المالي الكويتي كمصفي للصندوق، ولا يبدأ المصفي بمباشرة أعماله إلا بعد شهر هذا القرار.
مادة ثالثة
رفع قيد صندوق المركز للدخل الثابت من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.
مادة رابعة
يستوفي مدير الصندوق كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 20 يوليو 2026م