وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٢٥٢ لسنة ١٩٩١ )
بشان معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشان الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصران ابناء المواطنة الكويتية ـ وفاء احمد خليل ابراهيم القطان من مطلقها ـ مازن عبدالقادر الريان ـ فلسطيني الجنسية ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
١ ـ أحمد مازن عبدالقادر الريان مواليد الكويت في ٨٥/١٢/١٥
٢ ـ حلا مازن عبدالقادر الريان ـ مواليد الكويت في ٨٤/٨/٢٩
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر فى : ٢١ ربيع الاول ١٤١٢ هـ
الموافق : ٢٩ سبتمبر ١٩٩١ م