إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 242 لسنة 2022 — بلدية الكويت - ال — بشأن تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/7) المنعقدة فى 2022/7/26 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب/ ميكانيكال سبات للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ على حسين الجزاف (تخصص - ميكانيكا) - الوا

قرار رقم 242 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

242 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : بلدية الكويت

🔍
الكويت اليوم العدد 1596 السنة الثامنة والستون
11
الأحد 16 محرم 1444 هـ - 2022/8/14 م

قرار رقم (126) لسنة 2022
بشأن تجديد قيد السيد/ عبد الرحمن مبارك حسن
القعود في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ عبد الرحمن مبارك حسن القعود رقم (0032 / 2013 / EA) الصادرة بتاريخ 2019/08/30؛
- وعلى طلب السيد/ عبد الرحمن مبارك حسن القعود لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/04/03.

قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ عبد الرحمن مبارك حسن القعود في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك اعتباراً من تاريخ 2022/08/30.

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 08 أغسطس 2022 م

بلدية الكويت
القرار الإداري رقم 2022/242GM

مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بـإصـدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بـشـأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تـشـكـيـل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسـية والدور الاستشارية.
- وعلى كـتـاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسـية والدور الاستشارية رقم (00042-2022) بتاريخ 2022/8/4.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/7) المنعقدة بتاريخ 2022/7/26 بشأن قيد المكتب الهندسي.
– قرر –
مادة أولى
تعتمد توصــيـة اللجنة باجتماعها رقم (2022/7) المنعقدة في 2022/7/26 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / ميكانيكال سبات للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / علي حسين الجراف [ تخصص – ميكانيكا ] - الواقع في محافظة حولي – منطقة الشعب - قطعة رقم (8) – قسيمة رقم (35) الدور الأول – مكتب رقم (4) – على أن ينتهي ترخيص المكتب الهنـدســي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية – ويعـتـبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 9 أغسطس 2022م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي