إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 361 لسنة 2019 بشأن قيد مكتب هندسى باسم مكتب / مجموعة الجمال للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / حسين جمال عيسى بلوشى

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1471 · 16 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

361 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم ( 361 GM/2019)

بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / مجموعة الجمال للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / حسين جمال عيسى بلوشي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00052-2019) بتاريخ 2019/10/31.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/23) المنعقدة بتاريخ 2019/10/16 بشأن فتح المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/23) المنعقدة في 2019/10/16 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / مجموعة الجمال للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / حسين جمال عيسى بلوشي [تخصص - مدني] - الواقع في محافظة حولي - منطقة حولي - قطعة رقم (15) قسيمة رقم (9) - الدور العاشر - مكتب رقم (1004+1003) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية ، ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2007/193) - وتعديلاته خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 14 نوفمبر 2019 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 /184- ر/2019

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتابي البنك الأهلي المتحد المؤرخين 2 و2019/10/29 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي المتحد:

- انتقال فرع البنك الكائن في منطقة السالمية - شارع سالم المبارك

- مجمع أمنية سنتر، إلى منطقة السالمية - قطعة (4) - قسيمة (1 أ) 45 - الدور (0) مكتب رقم (11).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 7 ربيع الأول 1441هـ

الموافق : 4 نوفمبر 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي