قرار رقم (191) لسنة 2025
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة ثروة للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة ثروة للاستثمار رقم (AP/2020/0002) الصادرة بتاريخ 2023/02/02؛
- وعلى طلب شركة ثروة للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة ثروة للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط صانع السوق.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/02/02
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 29 أكتوبر 2025.
بلدية الكويت
قرار إداري GM 2025/160
قيد مكتب/ عادل الحسن للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / عادل حسين عبد الله الحسن
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00009) بتاريخ 2025/9/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/7) المنعقدة بتاريخ 2025/9/22 بشأن قيد مكتب هندسي جديد .
قـــــــــرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/7) المنعقدة بتاريخ 2025/9/22 بقيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / عادل الحسن للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس/ عادل حسين عبد الله الحسن [ تخصص – مدني ] – الواقع في محافظة:
العاصمة – منطقة القبلة – قطعة رقم (14) – قسيمة رقم (1) – الدور (12) – مكتب رقم (2).
- على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار – ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في :26 أكتوبر 2025م