إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 39 لسنة 2019 بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / مشاري العلي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / مشاري أحمد العلي

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1436 · 16 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 39 لسنة 2019 بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / مشاري العلي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / مشاري أحمد العلي

بلدية الكويت قرار إداري رقم (2019/GM 39) بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / مشاري العلي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / مشاري أحمد العلي مدير عام البلدية – بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

– وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

– وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (138) بتاريخ 2019/2/11 بشأن فتح المكتب الهندسي.

– وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/2) المنعقدة بتاريخ 2019/1/31 بشأن فتح المكتب الهندسي.

– قرر –

مادة أولى تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/2) المنعقدة في 2019/1/31 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / مشاري العلي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / مشاري أحمد العلي [ تخصص – مدني ] – الواقع في محافظة مبارك الكبير – منطقة صباح السالم – قطعة رقم (3) – قسيمة رقم (13) – شارع رقم (300) – الدور الثاني – مكتب رقم (4) – شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية ، ويعتبر الترخيص لا غيا (كذا في الأصل) حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 2007/193 ) وتعديلاته خلال مدة الترخيص .

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية صدر في:13 مارس 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي