قرار إداري رقم 39 لسنة 2019 بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / مشاري العلي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / مشاري أحمد العلي
بلدية الكويت قرار إداري رقم (2019/GM 39) بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / مشاري العلي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / مشاري أحمد العلي مدير عام البلدية – بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
– وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
– وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (138) بتاريخ 2019/2/11 بشأن فتح المكتب الهندسي.
– وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/2) المنعقدة بتاريخ 2019/1/31 بشأن فتح المكتب الهندسي.
– قرر –
مادة أولى تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/2) المنعقدة في 2019/1/31 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / مشاري العلي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / مشاري أحمد العلي [ تخصص – مدني ] – الواقع في محافظة مبارك الكبير – منطقة صباح السالم – قطعة رقم (3) – قسيمة رقم (13) – شارع رقم (300) – الدور الثاني – مكتب رقم (4) – شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية ، ويعتبر الترخيص لا غيا (كذا في الأصل) حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 2007/193 ) وتعديلاته خلال مدة الترخيص .
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية صدر في:13 مارس 2019م