إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 199 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن قيد مكتب / بوصلة المعمار للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ على حسين على السلمان.

قرار رقم 199 لسنة 2025

رقم التشريع وسنته

199 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1764 · 2025-11-09

حالة التشريع

ساري

الجهة : بلدية الكويت

🔍
قرار رقم 199 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن قيد مكتب / بوصلة المعمار للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ على حسين على السلمان. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1764 السنة الحادية والسبعون
16أ
الأحد 18 جمادى الأولى 1447 هـ - 9 / 11 / 2025 م

قرار إداري GM 2025/199 بشأن قيد مكتب /
بوصلة المعمار للاستشارات الهندسية - لصاحبه
المهندس / علي حسين علي السلمان .

مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت
وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال
البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في
2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة
للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية رقم (2025/00013) بتاريخ 2025/10/9.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/8) المنعقدة بتاريخ
2025/10/6 بشأن قيد مكتب هندسي جديد.
قرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/8)
المنعقدة بتاريخ 2025/10/6 بقيد مكتب هندسي جديد باسم
مكتب / بوصلة المعمار للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/
علي حسين علي السلمان - [تخصص - مدني] - الواقع في :
محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة (6) - قسيمة (47) -
الدور الثاني - مكتب رقم (14+13).
- على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ
صدور هذا القرار - ويعتبر الترخيص لا غياً حال الإخلال بأي شرط
من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية
الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 3 نوفمبر 2025م

قرار إداري رقم GM 2025/2121
بشأن إخطار إزالة عقارات آيلة للسقوط في منطقة
جليب الشيوخ

مدير عام البلدية
• بالاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية
الكويت،
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2018/1358 بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار
إليه،
• وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن الهيكل التنظيمي
للجهاز التنفيذي لبلدية الكويت وفروعها بالمحافظات وتعديلاته،
• وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال
البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته،
• وعلى القرار الوزاري رقم 896 /2024 بتاريخ 2024/11/12
بتكليف المهندسة/ منال محمد العصفور بالقيام بأعمال مدير عام
البلدية،
• وعلى تقارير المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث
التابع لوزارة الأشغال العامة أرقام (74 ، 75 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84
، 100 ، 99 ، 98 ، 97 ، 95 ، 92 ، 91 ، 90 ، 88 ، 80 ،
، 44 ، 42 ، 41 ، 40 ، 39 ، 36 ، 35 ،2 ، 110 ، 101
، 59 ، 58 ، 57 ، 56 ، 53 ، 51 ، 50 ، 47 ، 46 ، 45
،9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 3 ، 73 ، 72 ، 68 ، 67 ، 66 ، 64 ، 61
، 22 ، 21 ، 20 ، 19 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 11 ، 10
23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 30 ، 31 ، 34) المتضمنة
بالرأي الإنشائي أن المبنى آيل للسقوط ويشكل خطورة.
• وعلى كتاب السيد / نائب المدير العام لشئون محافظتي الفروانية
ومبارك الكبير رقم INT-7399-161-2025-00186
المؤرخ في 2025/11/2.
• وعلى كتاب الإدارة القانونية رقم -2025-161-44-INT
00753 المؤرخ 2025/11/3.
• ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر
مادة أولى

على ملاك العقارات الواقعة في منطقة جليب الشيوخ والواردة بالكشف
أدناه (وعددها 67 عقاراً) إخلاؤها وهدمها خلال أسبوعين) من تاريخ
نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ، حيث ثبت من تقارير
المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث التابع لوزارة
الأشغال العامة المشار إليها عدم سلامة المباني الواقعة في تلك العقارات
وأنها آيلة للسقوط وتشكل خطراً دائماً على الأرواح والممتلكات
والسلامة العامة.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي