ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 24) قرار رقم
بشأن
وظائف و مكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الاحصاء )التخصصية المتدرجة فنيا( في الجهات الحكومية : مجلس الخدمة المدنية
في شأن 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم- , الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له
في شأن نظام الخدمة المدنية و 1979/4/4 وعلي المرسوم الصادر في- . تعديلاته
بشأن وظائف و 2006 ( لسنة 22) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- مكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص إحصاء في الجهات الحكومية .
وبناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية و بعد موافقة مجلس الخدمة- . 2012/3/12 ( المنعقد بتاريخ 2012/8) المدنية باجتماعه رقم و بناء علي ما تقتضيه مصلحة العمل .-
* *قرر
(: 1) مادة
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون علي درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف الإحصاء ( المرافق لهذا 1)التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم القرار مكافأة مستوي وظيفي علي النحو الموضح في هذا الجدول.
(: 2) مادة
( – مكافأة 1) يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة ( لهذا القرار.2)تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (: 3) مادة
يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي في مجال الإحصاء المعينون علي درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التخصص – مكافأة تشجيعية بواقع " دينارا شهريا .800"
:(4) مادة
لا يكون شغل وظائف الإحصاء التخصصية المتدرجة فنيا الواردة ( المرافق لهذا القرار إلا بحملة المؤهلات الجامعية 1) بالجدول رقم في مجال الإحصاء.
و يعامل بموجب هذا القرار من شغل هذه الوظائف بتخصصات في غير مجال الإحصاء بناء علي موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل صدور هذا القرار.
(: 5) مادة
تأخذ كل من مكافأة المستوي الوظيفي و المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .
(: 6) مادة
يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الي وظيفة أخري لا تدخل ضمن وظائف الإحصاء التخصصية المتدرجة فنيا أو في حالة عمل القيادي في غير مجال الإحصاء.
(: 7) مادة
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوي الوظيفي و المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية و بين البدلات و المكافآت و العلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوي الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة و كذلك
المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية – و ذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
(: 8) مادة
يراعي عند رفع المستوي الوظيفي لشاغلي وظائف الإحصاء التخصصية المتدرجة فنيا الي المستوي الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الي ( المرافق لهذا القرار.1) شروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم (:9) مادة
و ينشر في الجريدة الرسمية ,2012/4/1 يعمل بهذا القرار من 2006 ( لسنة 22) و يلغي العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم المشار اليه , كما يلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفي جاسم الشمالي
هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ .2012 مايو 10 : الموافق
(1) جدول رقم
بوظائف الإحصاء التخصصية المتدرجة فنيا
و شروط شغلها و مكافأة المستوي الوظيفي المقررة فئات مكافأة المستوي
الوظيفي )بالدينار شهريا(
شروط شغل الوظيفة
الوظيفة المستوي 430
سنة خبره 14+دكتوراه في التخصص-
سنة 16+أو ماجستير في التخصص
18+ خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي
سنة خبره
كبير المحللين الاحصائيين
الاول 370
سنوات 10+دكتوراه في التخصص-
12+خبره أو ماجستير في التخصص
سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي
سنة خبره+14
اختصاصي أول تحليل إحصاء
الثاني 310
سنوات خبره 6+دكتوراه في التخصص-
سنوات 8+أو ماجستير في التخصص
10+ خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي
سنوات خبره
اختصاصي تحليل إحصاء
الثالث
250 سنتين+ دكتوراه في التخصص-
خبره أو
سنوات خبرة 4+ماجستير في التخصص
سنوات 6+ أو مؤهل جامعي تخصصي
خبره
محلل أول إحصاء
الرابع 190
دكتوراه في التخصص أو ماجستير في-
التخصص أو مؤهل جامعي تخصصي
سنتين خبره+ محلل إحصاء الخامس
130 مؤهل جامعي تخصصي-محلل مبتدئ إحصاء
السادس
* الموظف الحاصل علي دكتوراه في التخصص سيشغل وظيفة" محلل" لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل علي الماجستير في التخصص ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات .
-:ملاحظات
. تستخدم الوظائف الواردة في الجدول أعلاه لأعمال التحليل الإحصائي 1-
2-
يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استنادا لدرجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول علي هذه الدرجة العلمية الحصول علي مؤهل جامعي في مجال الاحصاء.
يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات 3- .العلمية في مجال الاحصاء
تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوي من المستويات الوظيفة الموضحة في 4- الجدول أعلاه و هي الخبرة اللاحقة علي المؤهل المتخذ اساسا في شغل الوظيفة, علي
.أن تكون تلك الخبرة في التحليل الإحصائي
يجوز إضافة شروط أخري لشغل الوظيفة بالإضافة الي الشروط الواردة في الجدول- 5 أعلاه فيما إذا رأت الجهة ضرورة توافر هذه الشروط و ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
(2) جدول رقم
فئات المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الاحصاء – التخصصية في الجهات الحكومية المجموعة/ الدرجة
فئات المكافأة التشجيعية
"بالدينار شهريا" الوظائف العامة ""أ 330 ""ب 270 الاولي 210 الثانية 150 الثالثة 100 الرابعة 70