بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠١/٢٣٨/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المواد (٤)، (٥)، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.
وبناء على كتاب بنك الكويت والشرق الأوسط المؤرخ ٢٠٠١/٦/١٤ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت والشرق الأوسط :
- افتتاح فرع بنك الكويت والشرق الأوسط في منطقة غرناطة، قطعة رقم (١) مبنى جمعية الشامية والشويخ التعاونية.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ٣ ربيع الآخر ١٤٢٢ هـ
الموافق : ٢٤ يونيو ٢٠٠١ م
قرار رقم ٢٠٠١/٢٣٩/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتاب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي المؤرخ ٢٠٠١/٦/٣ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي :
- نقل مقر الشركة الى العنوان التالي : مجمع البنوك - شارع مبارك الكبير - البنك العقاري الكويتي - الأدوار رقم ١٠، ١١، ١٢، ١٣.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ٣ ربيع الآخر ١٤٢٢ هـ
الموافق : ٢٤ يونيو ٢٠٠١ م