إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2017 لسنة 2017 بشأن التأشير فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات بنك الكويت الوطنى

رقم التشريع وسنته

2017 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إخلا إداري

(2017/3) رقم

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1978 بشأن القطع التنظيمية.

- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/78/20/180) بتاريخ 1978/11/20 الخاص بنظام قواعد وإجراءات تنظيم القطع التنظيمية.

- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/86/2/18) المتخذ بتاريخ 1986/1/27.

- وعلى توصية لجنة الإخلا الإداري المتخذة بالاجتماع رقم (2017/4) المنعقد بتاريخ 2017/11/1.

- ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة بتنفيذ التنظيم وبما يتطلب ذلك من إخلا العقارات بالطريق الإداري.

قـــــــــــرر

مادة (1)

يخطر شاغلو العقار المذكور بضرورة إخلائه وهدم وإزالة الأجزا الواقعة خارج حدود القسيمة بعد التنظيم خلال (6) أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

* عقار السيد/ عبد الرحمن محمد العبد الله البسام.

بموجب الوثيقة رقم: (2002/1743)

• الممثل بالقسيمتين رقمي (1، 2) من المخطط المساحي رقم م/8111 الواقع بمنطقة (حولي) قطعة (22) ومساحته (717 م2) وهو عبارة عن القسيمة رقم (8) من المخطط المساحي رقم م/30379.

مادة (2)

في حالة عدم قيام شاغلي العقار المذكور بإخلائه وهدم وإزالة الأجزا الواقعة خارج حدود القسيمة بعد التنظيم في المهلة المحددة في المادة الأولى يتم الإخلا بالطريق الإداري وعلى نفقة ملاك العقار.

مادة (3)

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 26ربيع الأول 1439هـ

الموافق :14ديسمبر 2017م

قرار إداري رقم (2017/546)

إنذار دار/ فيوتشر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ جمعه حسين إبراهيم حسين

مدير عام البلدية:

بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.

– وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

– وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2017/188) المؤرخ في 2017/4/26 بشأن تجديد قيد الدار الهندسي.

– وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (1910) المؤرخ في 2017/11/29 بشأن إنذار الدار الهندسي.

– وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2017/23) المنعقد بتاريخ 2017/11/21 بأنذار الدار الهندسي المذكور أعلاه.

قـــــرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2017/23) المؤرخ في 2017/11/21 بالموافقة على توقيع عقوبة الإنذار على دار/ فيوتشر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/جمعه حسين إبراهيم حسين، وذلك بخصوص مخالفات البنا في السكن قسيمة رقم (926) قطعة (n3) بمنطقة جابر الأحمد ملك/ يعقوب يوسف الشطي وزوجته.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر بتاريخ: 11-12-2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي