بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/341/2003
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.
وبناءً على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2003/10/19 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي:
- إستقالة السيد/ أرفن بي نوكس "رئيس المدراء العامين ، رئيس الجهاز التنفيذي" من منصبه.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 4 رمضان 1424هـ
الموافق: 30 أكتوبر 2003م