إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1/341 لسنة 2003 بشأن التأشير في سجل البنوك بالتعديل على بيانات البنك الأهلي الكويتي

رقم التشريع وسنته

341 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/341/2003

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.

وبناءً على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2003/10/19 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي:

- إستقالة السيد/ أرفن بي نوكس "رئيس المدراء العامين ، رئيس الجهاز التنفيذي" من منصبه.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 4 رمضان 1424هـ

الموافق: 30 أكتوبر 2003م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي