بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠١/٢٠٦/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (٢١) و(٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المواد (٤) ، (٥) ، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.
وبناء على كتابي بنك برقان المؤرخين ٢٩/ ٤ ، ٢٠٠١/٥/١٦ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات بنك برقان:
أ) زيادة رأسمال البنك من -/ ٢٠٤,٣٤٢,٧٤ دينار كويتي إلى -/ ٧٨,٠٥٩,٣١٤ دينار كويتي، وتمثل الزيادة وقدرها - /٣,٧١٧,١١٠ دينار كويتي أسهم المنحة التي تم توزيعها على المساهمين بواقع ٥٪ من أرباح العام المالي المنتهي في ٢٠٠٠/١٢/٣١.
ب) زيادة الاحتياطي القانوني من -/ ٧١,٥٦٨,٢٨٦ دينار كويتي إلى -/ ٧٣,٦١٤,٣٢٣ دينار كويتي، وذلك بإضافة مبلغ - /٢,٠٤٦,٠٣٧ دينار كويتي، يمثل نسبة ١٠٪ من أرباح العام المالي المنتهي في ٢٠٠٠/١٢/٣١.
ج) زيادة الاحتياطي الاختياري من -/ ٧,١٨٨,٧٣٤ دينار كويتي إلى -/ ٩,٢٣٤,٧٧١ دينار كويتي ، وذلك بإضافة مبلغ -/ ٢,٠٤٦,٠٣٧ دينار كويتي، يمثل نسبة ١٠٪ من صافي أرباح العام المالي المنتهي في ٢٠٠٠/١٢/٣١.
د) تشكيل مجلس إدارة البنك لمدة الثلاث سنوات القادمة (٢٠٠١ - ٢٠٠٣) من التالية أسماؤهم :
١ - السيد/ عبدالعزيز إبراهيم النبهان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢ - الشيخ/ محمد عبدالعزيز الجراح الصباح نائباً للرئيس
٣ - السيد/ غانم حمد الدبوس
عضواً
٤ - السيد/ عبدالعزيز دخيل الدخيل
عضواً
٥ - السيد/ ماجد عيسى أحمد العجيل
عضواً
٦ - السيد/ سامي محمد عبدالوهاب الجوعان عضواً
٧ - السيد/ فيصل محمد علي الرضوان
عضواً
كما تم اختيار كل من:
١ - السيد/ طارق محمد يوسف عبدالسلام
عضو احتياط
٢ - الشيخ/ حمد صباح الأحمد الصباح
عضو احتياط
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: ١١ ربيع الأول ١٤٢٢هـ
الموافق: ٣ يونيو ٢٠٠١م