إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم أ/207 لسنة 2014 بشأن التأشير في سجل البنوك بتعديل بيانات البنك التجاري الكويتي

رقم التشريع وسنته

207 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم أ / 207 / 2014

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ 20 / 11 / 2014 ،بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك التجاري الكويتي :

- تعيين السيدة /إلهام يسري محفوظ رئيساً للجهاز التنفيذي للبنك اعتباراً من 20 / 11 / 2014 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 15 صفر 1436هـ

الموافق : 7 ديسمبر 2014

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي