بنك الكويت المركزي
قرار رقم أ / 207 / 2014
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ 20 / 11 / 2014 ،بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك التجاري الكويتي :
- تعيين السيدة /إلهام يسري محفوظ رئيساً للجهاز التنفيذي للبنك اعتباراً من 20 / 11 / 2014 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 15 صفر 1436هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2014