إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2000 لسنة 2000 بشأن التأشير في سجل البنوك بالتعديلات التالية علي بيانات بنك الكويت الوطني

رقم التشريع وسنته

2000 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١ / ٢٦٣ / ٢٠٠٠

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (٦)، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتابي شركة المجموعة الدولية للاستثمار المؤرخين ٢٣ - ٢٧ / ٧/ ٢٠٠٠ بطلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة المجموعة الدولية للاستثمار :-

أولاً : انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء لمجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة (٢٠٠٠ - ٢٠٠٣) :

١ - الشيخ / سليمان داود السليمان الصباح رئيس مجلس الإدارة

٢ - السيد / د. صالح جميل ملا بتكة نائب الرئيس

٣ - السيد / عبد الحميد محي الدين ناظر عضو

٤ - السيد / صقر احمد المعوشرجي عضو

٥ - السيد / سامي البدر الجناعي عضو منتدب

٦ - السيد / جمال فهد النفيسي عضو

٧ - السيد / صقر عيسى المناعي عضو

٨ - السيد / عمر حامد الحرازي عضو

٩ - السيد / رشيد علي العبد الجادر عضو

ثانياً : التعديل الذي طرأ على مراقب الحسابات الخارجي للشركة :

- تعيين السيد / د. عبد الله شعيب من مكتب بدر البزيع وشركاه (آرثر أندرسون كمراقب حسابات خارجي للشركة بدلاً من السيد/ وليد العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي إرنست ويونغ) و إعادة تعيين السيد / علي عبد الرحمن الحساوي من مكتب برقان بي دي أو _ المحاسبون العالميون كمراقب خارجي ثاني لحسابات الشركة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : ٢٤ جمادى الأولى ١٤٢١هـ

الموافق : ٢٤ أغسطس ٢٠٠٠م

قرار رقم ١ / ٢٦٤ / ٢٠٠٠

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له.

وعلى المواد (٤) ، (٥) ، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناء على طلب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ ١٥ / ٨ / ٢٠٠٠ بتعديل بيانات في سجل البنوك .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي :-

-- تعيين السيد / إرفن ب. نوكس (Eirvin B.Knox) رئيساً لمدراء العامين بالبنك وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ٨ / ٢٠٠٠.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

نائب المحافظ

صدر في : ۲۷ جمادى الأولى ١٤٢١هـ.

الموافق : ٢٧ أغسطس ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي