إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 23 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الطلب المقدم من السيد/ سلمان محمد دخيل الحميدان باضافة مساحة قدرها (1م2) واحد متر مربع للقسيمة رقم (133) بمنطقة ابرق خيطان قطعة 7 من المخطط المساحى رقم (م/ 31021) والبالغ مساحتها (999م2) تسعمائة وت

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 22 /2020/02 د 3) المتخذ بتاريخ: 5 محرم 1442هـ الموافق: 2020/08/24 يقضي:

الموافقة على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي السيد/ عبدالله عبد العزيز الحري ، بشأن إضافة نشاط مطعم ومكملات غذائية إلى المعاهد الصحية .

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 23 /2020/02 د 3) المتخذ بتاريخ: 05 محرم 1442هـ الموافق: 2020/08/24 يقضي:

الموافقة على الطلب المقدم من السيد / سلمان محمد دخيل الحميدان بإضافة مساحة قدرها (1م2) واحد متر مربع للقسيمة رقم (133) بمنطقة أبرق خيطان قطعة (7) من المخطط المساحي رقم (م/31021) والبالغ مساحتها (999م2) تسعمائة وتسعة وتسعون متراً مربعاً استعمال استثماري ليصبح القسيمة بمساحة إجمالية قدرها (1000م2) ألف متر مربع كما هو موضح على نسخة الكروكي المرفق شريطة الالتزام بالاشتراطات الواردة بالقرار الوزاري رقم (2011/241) والخاص بشروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية ، مع ضرورة ذكر المساحات السابقة والحالية بشكل واضح وصريح في الوثيقة الرسمية التي ستصدر للعقار والتنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها قبل التنفيذ .

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 24 /2020/02 د 3) المتخذ بتاريخ: 05 محرم 1442هـ الموافق: 2020/08/24 يقضي:

الموافقة أولاً: - الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة باعتماد موقع قسائم خلاطات الإسفلت والخرسانة الجاهزة الواقع في منطقة الصليبية (كبد) سابقاً الشدادية الصناعية حالياً وفق الوضع القائم على الطبيعة وكما هو مبين بالمخطط المعتمد من قبل الهيئة العامة للصناعة شريطة الآتي:

1- أن تتولى الهيئة العامة للصناعة تعديل عقود القسائم طبقاً للمساحات القائمة بالطبيعة وطبقاً للمخطط النهائي المرفق المعتمد من قبل الهيئة العامة للصناعة.

2- أن تتولى الهيئة العامة للصناعة تصميم وتخطيط وتنفيذ شبكة الطرق وخدمات البنية التحتية بالموقع والتنسيق مع وزارات الخدمات بشأنها.

3- تتولى الهيئة العامة للصناعة بالتنسيق مع البلدية مسئولية تثبيت

حدود القسائم على الطبيعة بإحداثيات بنظام ( K. T. M ) وتقديمها لبلدية الكويت لاعتمادها وتنزيلها على المخططات المساحية ذات العلاقة شريطة الآتي:

أولاً: المحافظة على مواقع المحولات المخصصة بموجب قرار المجلس البلدي رقم ( م ب/ ل م / 95/6/69) المتخذ بتاريخ 1995/4/15م.

ثانياً: المحافظة على مواقع الدكاكين المخصصة بموجب قرار لجنة شئون البلدية رقم ( ل ش ب / ف 89/5/488/15 ) المتخذ بتاريخ 1989/2/28. باشتراطاته.

ثالثاً: إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات.

رابعاً: على جهة الإدارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات على ضوء ذلك.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 25 /2020/02 د 3) المتخذ بتاريخ: 05 محرم 1442هـ الموافق: 2020/08/24 يقضي:

الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الشئون الاجتماعية إضافة المساحة الواقعة بين أفرع دكاكين جمعية الفحيحيل التعاونية القائمة والمحددة على المخطط المرفق بمساحة (66م2) ستة وستين متراً مربعاً تقريباً لتكون المساحة الإجمالية لأفرع الدكاكين (388م2) ثلاثمائة وثمانية وثمانون متراً مربعاً تقريباً ضمن مركز ضاحية الفحيحيل بالقطعة (2) من المخطط المساحي م/33059 بمنطقة الفحيحيل شريطة تعديل واعتماد مساحات أفرع الدكاكين وفق ما هو قائم على الطبيعة بالمخطط المساحي م/33059.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 26 /2020/02 د 3) المتخذ بتاريخ: 05 محرم 1442هـ الموافق: 2020/08/24 يقضي:

الموافقة على طلب شركة لآلئ الكويت العقارية إعادة تنظيم القسائم المملوكة لهم بموجب الوثيقة (2906) المؤرخة في 2012/3/4 من رقم (1654) إلى رقم (1670) مع مواقف السيارات من المخطط المساحي رقم م/37500 - A5 المملوكة لهم بموجب الوثيقة رقم (2906) المؤرخة في 2012/3/4 الكائنة ضمن الفترة الخامسة (A5) بمدينة صباح الأحمد البحرية ، وبذات عدد القسائم (17 قسيمة) سبعة عشر قسيمة وبنفس الاستعمال (صناعي) ، وبنفس مساحتهم الإجمالية البالغة (41924م2) واحد وأربعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وعشرون متراً مربعاً ، وكما هو مبين بالكروكي رقم (2) المرفق

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي