قرار رقم 1 /132 - ر/ 2020
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 8 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ 2020/10/21 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات البنك التجاري الكويتي:
» إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة أبرق خيطان - شارع ابن زهير - قطعة (24) - قسيمة (12) - مركز سليمان الدبوس التجاري.
© افتماح فرع جديد في منطقة خيطان القديمة - قطعة م إداري - المبنى (30) - ملك شركة تريو العقارية - الدور الأرضي - محل (1113+12+11 +
115+14+3).
يدشر هذا القرار في الجريدة الرسمية» ويعمل به من تاريخ صدوره.
انخافظ
د. محمد يوسف الماشل
صدر في : 19 ربيع الأول :1442
الموافق : 5 نوفمير 2020
المجلس البلدي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 15 /2020/02 د 3) المنخذ بتاريخ: 05 محرم 1442ه الموافق:2020/08/24 الموافقة على تزكية السيد العضو / عبد العزيز وليد المعجل عضواً
لمكتب المجلس البلدي
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر الرفاعي
قرار انمجلس البلدي رقم (م ب/ رو / 16 /2020/02 د 3)
المتخذ بتاريخ: 05 محرم 1442ه الموافق:2020/08/24 يقضي :
الموافقة على طلب «وزارة الكهربا والما تخصيص مسار للكيبلات جهد (132 ك.ف) بعرض (7م) سبعة أمتار تقريباً لتغذية محطات التحويل الرئيسية بمنطقة أمغرة الصناعية كما هو موضح باللون الأحمر وبالإحداثيات على الكروكيات المرفقة .
شريطة الآتي :
1-الالتزام والتقيد بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم (2018/29) بعاريخ 2018/10/30 المرفق نسخة عنه
2-تنخويل الإدارة بزحزحة المسار حال تعارضه مع أي خدمات للبنية التحتية القائمة
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ر و / 2020/02/17 د 3)
المعخذ بتاريخ: 05 محرم 1442ه الموافق :2020/08/24 .
و بعد تصمديق معالي وزير الدولة لشؤون البلدية على قرارات المجلس البلدي المسخذة باجتماعه رقم (2020/2) الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (2020-1213- و ز ) والمؤرخ في : 29/ 2020/09 ليصبح القرار كالتالي:
عدم الموافقة على الاقتراح المقدم من السيد عضو المجلس البلدي / أحمد هديان العنزي . بشأن تخصيص موقع لمنطقة الجهرا التعليمية بمنطقة شمال غرب الجهرا بمساحة (14400م2) أربعة عشر ألف وأربعمائة متر مربع وبأبعاد (100م<ا144م) وفق ما هو موضح بالكروكي المرفق .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر الرفاعي