قرار إخلاء إداري
رقم هـ ع ص (91) لسنة 2023
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
بعد الاطلاع على :
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة ولائحته التنفيذية.
العقد رقم (2003/8) المؤرخ 2003/8/12 المبرم مع شركة اجيليتي للمخازن العمومية بشأن تخصيص قسيمة لتطويرها لتقديم خدمات التخزين المختلفة.
القرار رقم (1259) الصادر من مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2022/3-48) المنعقد بتاريخ 2022/11/21 بشأن عدم التجديد أو التمديد للعقود المتعلقة بالتخزين والخدمات المساندة المرتبطة بها تلقائياً بعد انتهاء مدتها بحيث يتم طرح الأراضي من خلال مزايدة عامة بين الشركات المتخصصة تطبيقاً لمبدأ العدالة والمساواة وتحسين الحوكمة، عدم تخصيص أي من الأراضي لأغراض التخزين إلا بعد الرجوع والتنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي بهذا الشأن.
القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة باجتماعه رقم (2022/4) المؤرخ 2022/12/18 بعدم التجديد أو التمديد للعقود المتعلقة بالتخزين والخدمات المساندة والمرتبطة بها، وكان من ضمن هذه العقود العقد رقم (8) لسنة 2002 المبرم بين الهيئة العامة للصناعة وشركة اجيليتي للمخازن العمومية.
كتاب الهيئة الموجه إلى الشركة بتاريخ 2022/12/29 المتضمن إخطارها بعدم تجديد أو تمديد العقد رقم (2003/8) مع طلب إلزامها بتسليم الموقع والخدمات والمستندات والعقود المتعلقة بالقسيمة وذلك لانتهاء مدة العقد بتاريخ 2022/12/31 الإعلان المنشور بتاريخ 2023/1/9 بالجرائد اليومية بانتهاء مدة العقد وطلب عدم التعامل مع الشركة المذكورة من قبل مستغلي القسائم بشأن هذا الموقع.
الإنذار الرسمي المؤرخ 2023/1/18 المرسل الى الشركة بشأن إخطارها بانتهاء العقد المبرم معها سالف البيان وطلب بتسليم الموقع والأوراق والمستندات المتعلقة بهذا الموقع
الحكم الصادر في الدعوى رقم (2023/29 ت م ك ح/7) بتاريخ 2023/3/19 بإثبات العلاقة التعاقدية ما بين الشركة المذكورة والهيئة على العقد المذكور، والحكم الصادر في الاستئناف رقم (2023/1762 ت م ح/1) بتاريخ 2023/6/18 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المقامة من الشركة في هذا الشأن.
وبناء على ما تقتضيه أحكام العقد وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
تُخلي شركة أجيليتي للمخازن العمومية الطريق الإداري من القسيمة الكائنة بمنطقة الدوحة والبالغ مساحتها (941,420 م2) موضوع العقد رقم (2003/8) المؤرخ 2003/8/12 وذلك لانتهاء مدته وفقاً لنص المادة الخامسة من العقد.
(مادة ثانية)
تُحظر شركة أجيليتي للمخازن العمومية بقرار الإخلاء لتسليم الموقع تسليماً قانونياً وكافة الأوراق والمستندات والعقود المبرمة بشأنه مع الغير، وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخ هذا الإخطار وفي حال عدم تنفيذ ذلك ستطبق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (15) من العقد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى في هذا الشأن.
(مادة ثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الإدارات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 10 يوليو 2023م