قرار رقم 28 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن الموافقة: 1 -على طلب اصحاب العلاقة الغاء مشروع التقسيم السابق لعقارهم الموصوف بالقسيمة رقم (3أ) بالقطعة رقم (9) بالمهبولة (الشريطة الساحلى ج سابقا) البالغ مساحته (7837.5م2). 2- الموافقة على اعتماد مشروع التقسيم
1 / 1