قرار رقم 90 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (15) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (هـ) - والعائد للسادة/ سلمان محمد دخيل الحميدان وعلي محمد تيفوني- حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 90 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
90 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 90 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (15) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (هـ) - والعائد للسادة/ سلمان محمد دخيل الحميدان وعلي محمد تيفوني- حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1