قرار رقم هـ ع ص (89) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-454) المحرر بتاريخ 2025/9/10 المتضمن ارتكاب السيد/ علي محمود امير غلوم- المخالفة التالية:
– مزاولة نشاط حدادة بدون ترخيص صناعي.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (522/2025/28) المنعقد بتاريخ 12/ 11 /2025.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ المحل رقم (1) الكائن بالقسيمة رقم (28) – بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (الشويخ الجديد) – والعائد للسادة/ مصنع مجموعة العاصمة الدولية لأعمال الألمنيوم- حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في:5 مايو 2026م
قرار رقم هـ ع ص (90) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3-50) المحرر بتاريخ 2025/08/12 المتضمن ارتكاب السادة/ سلمان محمد دخيل الحميدان وعلي محمد تيفوني- المخالفة التالية:
لا يوجد رخصة مطافي.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (522/2025/28) المنعقد بتاريخ 12/ 11 /2025.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (15) – بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (هـ) – والعائد للسادة/ سلمان محمد دخيل الحميدان وعلي محمد تيفوني- حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في:5 مايو 2026م