الكويت اليوم العدد 1553 السنة السابعة والستون 4 أ الأحد 19 صفر 1443 هـ - 2021/9/26 م
المجلس البلدي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ح 2 / 46 /2020/03 د 3)
المتخذ بتاريخ: 19 محرم 1442هـ الموافق:2020/09/07 يقضي:
الموافقة بصفة مؤقتة على الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء
تخصيص موقعين لإقامة مكاتب مؤقتة وتشوين مواد، أحدهما بمساحة
(3600 م2) ثلاثة آلاف وستمائة متر مربع في منطقة المطلاع، والموقع
الآخر بمساحة (6400 م2) ستة آلاف وأربعمائة متر مربع في منطقة
الصبية لتصبح المساحة الإجمالية (10000 م2) عشرة آلاف متر مربع
لتنفيذ العقد رقم (و.ك.م/ ع/5400-2020/2019) تزويد وتركيب
خطوط هوائية جهد (400ك.ف) كما هو مبين على الكروكيين رقمي
(2 ،1) المرفقين وفق الشروط التالية:
1- الالتزام بشروط الهيئة العامة للبيئة.
2- شريطة أخذ موافقة وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها، وتفويض
الإدارة بزحزحة ونقل وتقليص الموقعين إن لزم الأمر.
3- التعهد بإزالة وتنظيف الموقع عند انتهاء العقد أو متى تطلب البلدية
ذلك دون المطالبة بأي تعويضات.
4- أن تستغل المكاتب المؤقتة والتشوينات لخدمة المشروع فقط وعدم
الاستغلال التجاري.
5- إبرام عقد الإيجار مع إدارة أملاك الدولة والخدمات بوزارة المالية
بالموقعين.
6- اتخاذ الإجراءات القانونية لاستخراج التراخيص اللازمة لدى
الجهات المعنية.
7- التقيد بأنظمة ولائحة وأحكام السلامة وقرارات لجنة السلامة.
وذلك بعد تصديق معالي وزير الدولة لشؤون البلدية على قرارات
المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم (2020/03د3) الفصل
التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (1283 /2020 / و ز ) والمؤرخ
في :2020/10/15م.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرارات محضر 2021/4
إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د 1 /73/ 2021/04 د 4)
المتخذ بتاريخ 25 ذو القعدة 1442 هـ الموافق2021/07/05
يقضي: الموافقة
على الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع محطة
لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه (توسعة محطة النويصيب) ضمن
منطقة النويصيب والمبينة بالإحداثيات على المخطط المرفق وبمساحة
(2م2.564.994) اثنان مليون وخمسمائة وأربعة وستون ألفاً
وتسعمائة وأربع وتسمعون متراً مربعاً تقريباً لوزارة الكهرباء والماء وذلك
شريطة التالي:
1- المحافظة على المسارات المتداخلة مع الموقع المقترح للمحطة
والتنسيق مع وزارات الخدمات بشأنهـا قبل التنفيذ والالتزام بجميع
الاشتراطات الصادرة لها ضمن قرار تخصيصها
2- الالتزام والتقيد بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة
باجتماعها رقم (2019/31) المنعقدة في 2019/1/25 .
3- تقديم دراسة تقييم المردود البيئي.
4- تخويل الإدارة تعديل الحدود وزحزحة وتقليص الموقع وفقاً
للطبيعة.
وذلك بعد تصديق معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشؤون البلدية بالإنابة
ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالإنابة على
قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم (2021/04د4)
الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (2021/2032 / وز)
والمؤرخ في :2021/08/22م.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ 82/ 2021/04 د 4)
المتخذ بتاريخ 25 ذو القعدة 1442 هـ الموافق2021/07/05
يقضي: الموافقة
أولاً: الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء إلغاء محطة
التحويل الكهربائية الثانوية القائمة والمجاوة للقسيمة رقم (264)