قرار رقم 23 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
هيئة أسواق المال قرار رقم (23) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (3) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/1/30؛
قرر ما يلي
مادة أولى
يعدل الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، واستثناءاً من ذلك على من يجمع بين صفتين حالياً، الالتزام بتنفيذه بما لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ النشر.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم صدر بتاريخ: 11 /2/ 2019 م مرفق رقم (1)
| المادة | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
| (1–3–5) | لا يجوز لموظفي البورصة شغل عضوية مجلس إدارة أو تولي أي منصب في شركة مدرجة أو أي أطراف ذات علاقة | لا يجوز لموظفي البورصة شغل عضوية مجلس إدارة أو تولي أي منصب في شركة مدرجة أو شخص مرخص له أو أي أطراف ذات علاقة. |
| (2– 3– 3) | لا يجوز لموظفي وكالة المقاصة شغل عضوية مجلس إدارة أو تولي أي منصب في شركة مدرجة أو أي جهة ذات صلة بها. | لا يجوز لموظفي وكالة المقاصة شغل عضوية مجلس إدارة أو تولي أي منصب في شركة مدرجة أو شخص مرخص له أو أي أطراف ذات علاقة. |