الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
قرار رقم (57) لسنة 2021
بشأن تطبيق قانون حق الاطلاع ولائحته التنفيذية
رئيس مجلس الإدارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه أعلاه.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــرر
( مادة أولى )
يختص موظفي إدارة الشؤون القانونية بتلقي طلبات الاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها الخاصة بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
( مادة ثانية )
يتم استلام الطلب بعد تعبئة النموذج الملحق بهذا القرار
( مادة ثالثة )
على كافة قطاعات وإدارات الهيئة تزويد إدارة الشؤون القانونية بالردود اللازمة لكل طلب في موعد أقصاه خمسة أيام. وفي حال رفض الطلب المقدم يجب موافاة إدارة الشؤون القانونية بأسباب ذلك.
( مادة رابعة )
تقع على كل إدارة أو قطاع بالهيئة مسئولية صحة المستندات والوثائق وبلتزم المطلوب الاطلاع عليها أو الحصول على صور منها والمتوفرة لدى كل منهم، مزود المعلومة للإدارة القانونية بذكر اسمه وصفته بالجهة مع التوقيع المعتمد لتلك البيانات.
( مادة خامسة )
تعرض نتائج بحث الطلب سواء بالقبول أو الرفض على رئيس الهيئة العامة للاتصالات أو من يفوضه وذلك للاعتماد وفق القانون.
( مادة سادسة )
على إدارة الشؤون المالية توفير الأجهزة اللازمة والإجراءات المالية والحسابات الخاصة بتحصيل الرسوم المستحقة على طلب الحصول
على صورة من الوثائق.
( مادة سابعة )
ينشأ سجل إلكتروني يقيد فيه كافة الطلبات المقدمة وأرقامها وتاريخ تقديمها ونتيجة البت فيها والتظلمات بشأنها ونتيجتها ويودع لإدارة أمانة السر.
( مادة ثامنة )
يعمم هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم مثيب الأذينة
صدر في: 6 شوال 1442هـ
الموافق: 18 مايو 2021م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (3) لسنة 2021
بشأن تفويض السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة للبت في الطلبات المقدمة وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (16) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
قـــــــــرر
المادة الأولى
تفويض السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بإصدار قرار إداري في الطلبات الواردة للهيئة بشأن الاطلاع أو الحصول على المعلومات والوثائق المتوفرة لديها من حيث الموافقة أو الرفض.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 13 شوال 1442هـ
الموافق: 25 مايو 2021