إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 23 لسنة 2015 بشأن أن يجوز الإستعانة بغير الكويتيين من الأطباء البشريين والأسنان والمهن المعاونة والمساندة لهم وفقا ً للوظائف المصنفة المعتمدة لدى ديوان الخدمة المدنية - على بند الإستشارات بوزارة الصحة بصفة مؤقتة وذلك وفقا ً لنمو

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1238 · 30 مايو 2015

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

رقم 756 لسنة 2015

بتشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة

مجلس الوزراء :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2015 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2015/756 أولاً ،

- وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ،

قرر

مادة أولى

تشكل اللجنة العليا للحج والعمرة على النحو التالي :

1 - وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية رئيساً للجنة

2 - الوكيل المساعد للتنسيق الفني والعلاقات نائباً للرئيس الخارجية والحج .

3 - مدير إدارة الحج والعمرة عضواً

4 - مراقب شئون الحج عضواً

5 - ممثل عن وزارة الداخلية

6 - ممثل عن وزارة الصحة

7 - ممثل عن بلدية الكويت

8 - ممثل عن وزارة الخارجية

9 - ممثل عن الإدارة العامة للطيران المدني يرشحه الوزير المختص

10 - ممثل عن وزارة الإعلام

11 - ممثل عن وزارة التجارة والصناعة

12 - ممثل عن وزارة العدل

13 - ممثل عن جمعية الهلال الأحمر الكويتي يرشحه مجلس إدارة الجمعية .

14 - ممثل أو أكثر عن أصحاب حملات الحج يرشحه وزير الأوقاف والشئون الإسلامية .

15 - أمين سر اللجنة يعينه وزير الأوقاف والشئون الإسلامية - عضواً ومقرراً

مادة ثانية

على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 7 شعبان 1436 هـ

الموافق : 25 مايو 2015 م

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم ( 23 ) لسنة 2015

بشأن

نموذج عقد استعانة بخبرات الأطباء البشريين

والأسنان والمهن المعاونة

والمسانده لهم من غير الكويتيين على بند

الاستشارات بوزارة الصحة

مجلس الخدمة المدنية ،،،

. بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

. وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية،

. وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

قـــــرر

مادة (1)

يجوز الاستعانة بغير الكويتيين من الأطباء البشريين والأسنان والمهن المعاونة والمسانده لهم وفقاً للوظائف المصنفة المعتمدة لدى ديوان الخدمة المدنية - على بند الاستشارات بوزارة الصحة بصفة مؤقتة وذلك وفقاً لنموذج العقد المرافق وبالشروط والقواعد التي يتضمنها هذا القرار .

ولا يجوز التعاقد بموجب هذا العقد مع من لديهم إقامة أو يعملون لدى أي جهة داخل البلاد .

مادة (2)

ينوب عن الحكومة في توقيع هذا العقد وكيل وزارة الصحة .

مادة (3)

يستحق المتعاقد بموجب هذا العقد مكافأة شهرية شاملة تمنح له نظير أيام العمل الفعلي ، ويتم تحديدها وفقاً لذات الأسس المقررة لتحديد المكافأة المستحقة للمتعاقدين بالعقد الثاني ولا يجوز منح أية زيادة خاصة علاوة على المكافأة الشهرية المستحقة قانوناً إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة لديوان الخدمة المدنية .

وتحسب المكافأة عن اليوم الواحد على أساس واحد على ثلاثين من المكافأة الشهرية الشاملة في حساب الخصميات المنصوص عليها في هذا القرار .

مادة (4)

مدة هذا العقد ثلاثة أشهر فقط لا يجوز التجديد بعدها ، كما لا يجوز التعاقد مرة أخرى بموجب هذا العقد عقب انتهائها إلا بعد انقضاء سنة على الأقل على انتهاء الخدمة .

مادة (5)

توفر وزارة الصحة الإقامة المناسبة للمتعاقد بأحد الفنادق مع وجبتين وخدمة التوصيل إلى مكان العمل والعودة منه وذلك وفقاً للشروط التي تعتمدها وزارة المالية في هذا الشأن .

مادة (6)

يستحق المتعاقد تذاكر سفر بالدرجة السياحية له فقط عند الحضور لاستلام عمله في الكويت والعودة بعد انتهاء العقد وذلك إلى الجهة التي تم حضوره منها .

مادة (7)

لا يستحق المتعاقد بموجب هذا العقد إجازة دورية أو مرضية أو غيرها من أنواع الإجازات الأخرى سوى أيام الجمع والراحات والعطلات الرسمية .

ويجوز لجهة الإدارة التصريح له بالانقطاع عن العمل للمدة التي تراها في حالة المرض أو غيره من الأسباب على أن يحرم من أجره عنها .

مادة (8)

لا يستحق المتعاقد أية مزايا أو بدلات أو مكافآت أو تعويضات خلاف المكافأة الشهرية المحددة والمزايا المنصوص عليها في هذا القرار ، كما لا يستحق مكافأة نهاية خدمة أو أية مزايا وظيفية أخرى عند انتهاء العقد لأي سبب من الأسباب .

مادة (9)

لا يجوز إجراء أي تعديل أو إضافة في هذا العقد إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

مادة (10)

تسري قواعد وأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على المتعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار أو في العقد المرافق .

مادة (11)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

أنس خالد الصالح

صدر في : 11 مايو 2015 م

الموافق : 22 رجب 1436 هـ

عقد استعانة

بخبرات الأطباء البشريين والأسنان والمهن المعاونة والمساندة لهم من غير الكويتيين على بند الاستشارات بوزارة الصحة إنه في يوم .................. الموافق................/ ......../ .........

تم الاتفاق بين وزارة الصحة ويمثلها السيد/........... طرف أول.

وبين السيد/ .................. طرف ثان.

على ما يلي:

أولاً: يقبل الطرف الأول الاستعانة بخبرات الطرف الثاني بصفة مؤقتة بوظيفة .................

بمكافأة شهرية شاملة ومقدارها ............. دينار تصرف في نهاية كل شهر وذلك للقيام بالوظيفة والأعمال الأخرى التي يكلفه بها الطرف الأول ووفقاً لنظام العمل الذي يحدده له.

ثانياً : مدة هذا العقد ثلاثة أشهر فقط تبدأ من / / م وتنتهي في / / م مالم تنته قبل ذلك لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا العقد .

ثالثاً : يعتبر هذا العقد منتهي فوراً بمجرد انتهاء مدته ( ثلاثة أشهر ) دون حاجة إلى إنذار ولا يجوز التجديد بعدها.

رابعاً : يجوز لكل من الطرفين خلال سريان العقد إنهاءه بدون إبداء الأسباب بعد إنذار الطرف الآخر بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.

خامساً : يوفر الطرف الأول للطرف الثاني الإقامة المناسبة بأحد الفنادق مع وجبتين وخدمة التوصيل إلى مكان العمل والعودة منه وذلك وفقاً للشروط التي تعتمدها وزارة المالية في هذا الشأن .

سادساً : يزود الطرف الأول الطرف الثاني بتذاكر سفر بالدرجة السياحية له فقط عند الحضور لاستلام عمله في الكويت والعودة بعد انتهاء العقد وذلك إلى الجهة التي تم حضوره منها .

سابعاً : لا يستحق الطرف الثاني إجازة دورية أو مرضية أو غيرها من أنواع الإجازات الأخرى سوى أيام الجمع والراحات والعطلات الرسمية .

ويجوز للطرف الأول التصريح للطرف الثاني بالانقطاع عن العمل للمدة التي يراها الطرف الأول وذلك في حالة المرض أو غيره من الأسباب على أن يحرم من أجره عنها .

ثامناً : لا يستحق الطرف الثاني أية مزايا أو بدلات أو مكافآت أو تعويضات خلاف المكافأة الشهرية المحددة والمزايا المنصوص عليها في هذا العقد ، كما لا يستحق مكافأة نهاية خدمة أو أية مزايا وظيفية أخرى عند انتهاء العقد لأي سبب من الأسباب .

تاسعاً: تسري قواعد وأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على الطرف الثاني فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد.

عاشراً : حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد الطرف الثاني نسخة منها .

الطرف الأول

الطرف الثاني

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي