إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 23 لسنة 1988 بشأن تشكيل لجنة تحقيق لبيان الظروف و الملابسات التى أحاطت بحادث أختطاف الطائرة الكويتية الجابرية

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار رقم ٨٨/٢٣ بشأن تشكيل لجنة تحقيق لبيان الظروف والملابسات التي أحاطت بحادث اختطاف الطائرة الكويتية الجابرية

رئيس مجلس الوزراء ،

بعد الاطلاع على المادتين ۱۲۳ ، ۱۳۳ من الدستور

ورغبة من مجلس الوزراء في الوقوف على كافة الحقائق والملابسات التي أحاطت بحادث اختطاف الطائرة الكويتية ( الجابرية ) بتاريخ ٤ / ٤ / ١٩٨٨ ، وما واكبه من قيام الخاطفين الآثمين باحتجاز جميع افراد طاقمها وركابها وقتل اثنين من بين الركاب .

واقتناعا من المجلس بأهمية توفير الاجراءات الأمنية على متن الطائرات الكويتية أينما كانت حفاظا على سلامة راكبيها ازاء أعمال الارهاب الدولي بما يضمن عدم تكرار مثل هذا الحادث المأساوي مستقبلا .

تقرر

مادة اولى

تشكل لجنة تحقيق لبيان الظروف والملابسات التي أحاطت بـحادث اختطاف الطائرة الكويتية( الجابرية ) .

وتؤلف على النحو التالي :

١ ـ ضاري عبدالله العثمان وزير العدل والشؤون القانونية رئيسأ

٢ ـ بدر خالد البدر عضوا

٣ ـ عبدالخالق عبدالله النوري عضوا

٤ ـ الدكتور علي عبدالله الشملان عضوا

٥ ـ علي محمد الرضوان عضوا

ويتولى رئيس اللجنة تحديد زمان ومكان انعقادها .

مادة ثانية

يتولى رئيس اللجنة تشكيل أمانة عامة لها واصدار القرارات اللازمة لتحديد اختصاصها وتنظيم أعمالها

مادة ثالثة

تفوض اللجنة في اجراء ما تراه مناسبا في تحقيقات حول المسائل الاتية :

أ ـ الظروف والملابسات التي أحاطت بحادث اختطاف الطائرة الكويتية ( الجابرية ) والعوامل التي ساعدت على وقوعه وتحديد أوجه القصور في الاجراءات الأمنية التي يسرت مهمة مرتكبيه .

ب ـ تحديد المسئولية الادارية والفنية عن أوجه القصور في الاجراءات الأمنية المتخذة على متن طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والتي ساعدت على تسهيل مهمة الخاطفين .

مادة رابعة

للجنة المشار اليها بالمادة الاولى الحق في طلب كافة المعلومات والبيانات وصور من التحقيقات الادارية والقضائية التي تتعلق بالحادث سواء بالداخل او الخارج واجراء كل ما تراه لازما للكشف عن الحقائق حوله بما في ذلك سماع الشهود والمسئولين وغيرهم من ذوي الشأن ، ولها أن تفوض واحدا أو أكثر من أعضائها في مباشرة هذه التحقيقات ولها أيضا الاستعانة بهذا الشأن بجهاز أمانة اللجنة أو بمن تراه من الخبراء .

مادة خامسة

على اللجنة فور الانتهاء من عملها أن ترفع لمجلس الوزراء كافة التحقيقات التي أجرتها مشفوعة بتقرير يتضمن ما توصلت اليه من حقائق وما تراه من اقتراحات وتوصيات في شأن نواحي القصور في أعمال الاجهزة المسئولة التي قد تنكشف عنها التحقيقات وذلك في خلال ثلاثة أشهر على الأكثر .

مادة سادسة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

صدر بالكويت : ١٥ رمضان ١٤٠٨ هـ

الموافق : ١ مايو ١٩٨٨ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي