جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
| 1 | تركيب أنظمة ومعدات مكافحة الحريق | 432134 | أنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها القطاع (41-43) | قوة الإطفاء العام |
| 2 | تركيب إنارة الطوارئ والمخارج | 432135 | أنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها القطاع (41-43) | قوة الإطفاء العام |
| 3 | تركيب أنظمة ومعدات التهوية وتصريف الدخان | 432136 | أنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها القطاع (41-43) | قوة الإطفاء العام |
| 4 | مقاولات أعمال مواد حماية الهياكل الحديدية | 439061 | أنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها القطاع (41-43) | قوة الإطفاء العام |
| 5 | مقاولات أعمال مواد سد الفراغات للمباني | 811008 | أنشطة تقديم الخدمات للمباني والخدمات المتصلة بها القطاع (81) | قوة الإطفاء العام |
| 6 | تركيب أبواب مقاومة الحريق | 432921 | أنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها القطاع (41-43) | قوة الإطفاء العام |
| 7 | تركيب المصاعد والسلالالم المتحركة | 432911 | أنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها القطاع (41-43) | قوة الإطفاء العام |
| 8 | فحص المصاعد والسلالالم المتحركة | 712015 | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها القطاع (69-75) | قوة الإطفاء العام |
| 9 | البيع لأنظمة ومعدات إنذار الحريق وإنارة الطوارئ والمخارج | 475961 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها القطاع (45-47) | قوة الإطفاء العام |
| 10 | البيع لأنظمة ومعدات مكافحة الحريق | 475962 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها القطاع (45-47) | قوة الإطفاء العام |
| 11 | البيع لأنظمة ومعدات التهوية وتصريف الدخان | 475963 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها القطاع (45-47) | قوة الإطفاء العام |
| 12 | البيع لمواد حماية الهياكل الحديدية | 475964 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها القطاع (45-47) | قوة الإطفاء العام |
| 13 | البيع لمواد سد الفراغات للمباني | 475965 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها القطاع (45-47) | قوة الإطفاء العام |
| 14 | البيع للأبواب المقاومة للحريق | 475266 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها القطاع (45-47) | قوة الإطفاء العام |
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
قرار وزاري رقم (196) لعام 2021م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (306) لسنة 2016م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك.
- وعلى القرار الوزاري رقم (200) لسنة 2015م بشأن تشكيل لجنة التحقيق في الشكاوى.
- وعلى القرار الوزاري رقم (309) لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل لجنة التحقيق في الشكاوى.
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
■ يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري 309 لسنة 2016م النص الآتي:
■ يُعاد تشكيل " لجنة التحقيق في الشكاوى " برئاسة السيد / محمد مخلف العنزي - الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك، على النحو التالي:
1-السيد / عبد الرحمن عبد المحسن المطيري – مدير إدارة الرقابة التجارية نائباً
2-السيـد / خلاف معلث الرشيـدي – مدير إدارة حماية المستهلك عضواً
3-السيدة / مراحب الجار الله – مراقب التنسيق والمتابعة عضواً
4-السيد / منصور سيف ناصر سيف - رئيس قسم قمع الغش عضواً
5-السيد / عبد الله سعد العجمي – رئيس مركز الفحيحيل عضواً
6-السيد / تركي عليان عادي - عضواً
7-السيد / سالم الحميدي العتيبي – ممثل عن الرقابة التجارية عضواً
8-السيد / عبد الوهاب رمضان عبد الوهاب – التنسيق والمتابعة مقرر اللجنة
المادة الثانية
- تُعدل المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 309 لسنة 2016م ليكون نصها وفقاً لما يلي:
نظام عمل اللجنة على النحو التالي:
- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس اللجنة أو نائب رئيس إن وجد.
- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
- يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.
- يُصرف لأعضاء اللجنة وأي من المستعان بهم بدل حضور الجلسات 50 د.ك (فقط خمسين ديناراً كويتياً لا غير) عن كل جلسة.
المادة الثالثة
- يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المسئولين -كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 8 ربيع الأول 1443 هـ
الموافق: 14 أكتوبر 2021 م
قرار وزاري رقم (197) لعام 2021م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2012م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف
على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك.
- وعلى القرار الوزاري رقم (201) لسنة 2015م بشأن تشكيل لجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك والخدمات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (308) لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك والخدمات.
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
- يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم (308) لسنة 2016م النص الآتي:
يعاد تشكيل لجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك والخدمات، برئاسة / د. عبد الله حباب الرشيدي – المستشار بالفتوى والتشريع، وعضوية كل من السادة:
1. مدير إدارة حماية المستهلك عضواً
2. ممثل عن وزارة الإعلام عضواً
3. ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع عضواً
4. ممثل عن إدارة الرقابة التجارية عضواً