إجراءات التحقيق
- بوجه عام:
1- النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
(الطعن 11/1973 جزائي جلسة 24/2/1973 مج 7 سنوات - ص 328)
(والطعن 12/1975 جزائي جلسة 19/5/1975 مج 7 سنوات - ص 328)
(والطعن 567/2005 جزائي جلسة 29/7/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 228)
2- نقص تحقيق النيابة العامة لا يصلح سبباً للطعن. علة ذلك.
(الطعن 6/1974 جزائي جلسة 13/5/1974 مج 7 سنوات - ص 328)
(والطعن 22/1978 جزائي جلسة 22/5/1978 مج 7 سنوات - ص 328)
(والطعن 447/1999 جزائي جلسة 9/5/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 114)
(والطعن 111/2006 جزائي جلسة 7/11/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 228)
(والطعن 240/2008 جزائي جلسة 26/5/2009 مجلة القضاء والقانون س 37 ج 2 ص 556)
3- العبرة في الإثبات في المواد الجزائية. باقتناع القاضي. له الأخذ بما يرتاح إليه من الأدلة. ما لم يقيده القانون بدليل معين ينص عليه.
- للمحكمة الأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها. دليلاً لحكمها.
- الأدلة في المواد الجزائية. متساندة. أثر ذلك. مثال.
(الطعن 94/1976 جزائي جلسة 31/1/1977 مج 7 سنوات - ص 288)
4- لا يشترط في الدليل أن ينصب على رؤية الواقعة المراد إثباتها. كفاية استخلاص ثبوتها من مجموع العناصر المطروحة على المحكمة.
(الطعن 144/1976 جزائي جلسة 14/2/1977 مج 7 سنوات - ص 287)
5- للمحكمة اتخاذ ما تراه من وسائل للتحقيق في مسألة فنية بحته واجهتها.
(الطعن 21/1977 جزائي جلسة 27/2/1978 مج 7 سنوات - ص 288)
6- القانون لم يرتب البطلان على تأخير تحرير محضر الضبط. أساس ذلك. لمحكمة الموضوع تقدير سلامة الإجراءات التي اتخذها المحقق وصحة الدليل المستمد منها. الدفع ببطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة لأول مرة أمام التمييز. غير جائز. زعم الطاعن بتمسكه بالدفع أمام محكمة الموضوع. خلو محاضر الجلسات من إثباته. لا يعيب الحكم. علة ذلك. وجوب أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه بمحضر الجلسة.
(الطعن 47/1979 جزائي جلسة 26/5/1979 مج 7 سنوات - ص 401)
(والطعن 211/1984 جزائي جلسة 3/12/1984 القسم الأول – المجلد الثالث ص 38)
(والطعن 7/1987 جزائي جلسة 30/3/1987 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 61)
(والطعن 206/1997 جزائي جلسة 16/3/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 111)
7- إحالة المتهم المأذون بتفتيشه إلى إدارة الأدلة الجنائية لأخذ عينة من بوله لتحليها. لا يقتضي استذان النيابة العامة في إجرائه.
(الطعن 266/1996 جزائي جلسة 2/6/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 110)
8- الأعمال الإجرائية. تكون محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها.
(الطعن 94/1996 جزائي جلسة 30/6/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 111)
9- الدلائل والإمارات والشبهات الجدية. تخوّل المحقق القبض. أساس ذلك. مادة 62إجراءات. توقيع الكشف على المقبوض عليه. أثر ذلك: بيان ما إذا كان قد تناول مواد مخدرة من عدمه. إجراء بمشروع وليس خلقاً لجريمة. مثال.
(الطعن 62/1997 جزائي جلسة 28/12/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 111)
10- أخذ عينة من بول الطاعن ودمه وتحليلها بعد القبض عليه واعترافه بتعاطي المخدر. اعتباره من إجراءات التفتيش الذي تبيحه حالة التلبس ومن مقتضيات إذن التفتيش. اعتداد المحكمة به والتعويل على هذا الإجراء. لا عيب.
(الطعن 231/1998 جزائي جلسة 12/1/1999 القسم الرابع – المجلد السابع ص 111)
11- الأصل عدم التزام المحكمة الاستئنافية بإجراء تحقيق في الدعوى.
- تقدير إجابة طلب سماع الشهود أو رفضه. جوازي للمحكمة حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى. تعويلها على أقوالهم بالتحقيقات. لا خطأ.
(الطعن 37/1998 جزائي جلسة 8/2/1999 القسم الرابع – المجلد السابع ص 111)
12- مباشرة التحقيق بالكيفية التي يراها المحقق محققة لغايته. من سلطته. علة ذلك.
- مجرد استطالة زمن التحقيق لا يؤثر على سلامة إرادة المتهم ولا يعيب اعترافه طالما لم يقم الطاعن بإقامة الدليل على تعمد المحقق إطالة أمد التحقيق لإرهاقه والتأثير على إرادته. تقدير ذلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع.
- اطمئنان المحكمة لاعتراف الطاعن وإيراد دفاعه بمدونات حكمها. تضمنه الرد على هذا الدفاع.
(الطعن 34/1999 جزائي جلسة 2/11/1999 القسم الرابع – المجلد السابع ص 112)
13- الواجبات المفروضة قانوناً على رجال الشرطة. ماهيتها. إجراءات التحريات والحصول على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية إلى ثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها وسماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع ومرتكبيها وسؤال المتهم.
- استدعاء رجل الشرطة للطاعن لاتهامه في جناية سرقة وسؤاله في حدود ما جاءت به التحريات. لا يعد تعرضاً مادياً فيه مساس بحريته أو تقييداً لها. أساس ذلك
(الطعن 126/1999 جزائي جلسة 8/2/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 113)
14- الإعمال الإجرائية. صحتها أو بطلانها يكون بمقدماتها لا بنتائجها.
- النعي بتحقيق الواقعة بمعرفة محقق دون النيابة العامة بوصفها جنحة وقبل ثبوت وصف الجناية. غير مقبول.
(الطعن 317/1999 جزائي جلسة 18/4/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 114)
15- المحاكمة الجزائية. وجوب قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود. الافتئات على ذلك غير ممكن إلا بنزول الخصوم صراحة أو ضمنياً.
- تعويل الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال ضابط الواقعة بالتحقيقات وتمسك المدافع عن الطاعن أمام محكمتي أول وثاني درجة وبمذكرة دفاعه بسماع شهادة الضابط. التفات محكمتي أول وثاني درجة عن ذلك الطلب رغم وجوب ذلك بموجب قانون الإجراءات الجزائية. يعيب الحكم بالقصور والإخلال ويوجب تمييزه.
(الطعن 291/1999 جزائي جلسة 23/5/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 115)
16- عرض الضابط للمتهم على المحقق بعد ثلاثة أيام من القبض عليه. إجراء صحيح. علة ذلك.
- التفات المحكمة عما يدعيه المتهم من أن اعترافه وليد أغراء أو تهديد من ضابط الواقعة تأسيساً على أنه قول مرسل بلا دليل. لا عيب.
(الطعن 177/2001 جزائي جلسة 27/11/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 117)
17- عدم قيام الضابط بإرسال السلاح الناري المضبوط للطب الشرعي. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
(الطعن 643/2001 جزائي جلسة 22/1/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 227)
18- انتهاء الحكم صحيحاً إلى مشروعية القبض على الطاعن. تعويله في الإدانة على ما أسفر عنه تحليل العينة التي أخذت من بوله بحسبان أن أخذها ضرب من التفتيش يصح بصحة القبض.
(الطعن 123/2001 جزائي جلسة 19/2/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 227)
19- حق المحاكم الجزائية أن تعتمد على التحقيقات السابقة على المحاكمة مادامت اقتنعت بها. إجراؤها. التحقيق بنفسها. غير لازم. أساس ذلك.
(الطعن 232/2002 جزائي جلسة 28/10/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 228)
20- العبرة في الأحكام. بإجراءات المحاكمة والتحقيق التي تحصل أمام المحكمة.
- النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز. مثال.
(الطعن 392/2002 جزائي جلسة 6/1/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 229)
21- لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه. علة ذلك: تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه.
(الطعن 168/2003 جزائي جلسة 20/4/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 230)
22- وجوب قيام المحقق إذا كان المتهم حاضراً بسؤاله عن التهمة الموجهة إليه. اعترافه بارتكاب الجريمة في أي وقت. يُوجب إثبات ذلك في محضر التحقيق ومناقشته تفصيلياً.
(الطعن 647/2003 جزائي جلسة 30/11/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 230)
23- للمحقق مباشرة التحقيق بالكيفية التي يراها محققةً لغايته. استطالة زمن التحقيق. لا يؤثر على سلامة إرادة المتهم ولا يعيب اعترافه ولا يكون في حد ذاته ما يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف حقيقة أو حكماً. شرط ذلك. ألاّ يقيم الدليل على تعمد المحقق الإطالة دون مقتض لإرهاق المتهم والتأثير على إرادته. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 578/2003 جزائي جلسة 21/12/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 230)
24- عدم بيان كيفية ارتكاب الجريمة في محضر التحريات والسلاح والسيارة التي استخدمت في الحادث وبيانات شخصية الطاعن أو المصدر السري. لا يقدح في جدية ما تضمنه من تحريات.
(الطعن 578/2003 جزائي جلسة 21/12/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 231)
25- للمحقق مباشرة التحقيق بالكيفية التي يراها محققةً لغايته. علة ذلك.
- مجرد استطالة أمد الاستجواب لا يؤثر على سلامة إرادة المتهم ولا يعيب اعترافه ولا يعد قرينة على الإكراه المبطل للاعتراف مادام لم يقم الدليل على تعمد المحقق الإطالة دون مقتضى لإرهاقه والتأثير على إرادته. تقدير ذلك. موضوعي. التزام الحكم هذا النظر. عدم جواز المجادلة فيه أمام التمييز.
(الطعن 239/2005 جزائي جلسة 14/11/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 232)
26- حق المتهم في أن يستصحب معه محاميه في كل إجراءات التحقيق. م 75 إجراءات ومحاكمات جزائية.
- حق النيابة العامة في إجراء تحقيق سري إذا رأت موجباً لذلك واقتضته ضرورة التحقيق. للمتهم التمسك أمام محكمة الموضوع بما يكون في التحقيقات من نقص أو عيب لتكون على بينة من أمرها. النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.
(الطعن 239/2005 جزائي جلسة 14/11/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 232)
27- الأصل قيام المحاكمات الجزائية على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة. جواز استنادها إلى ماورد بالتحقيقات إن لم تر لزوماً لتحقيق الدعوي بنفسها مادام أن ذلك كان معروضاً على بساط البحث وفي وسع الدفاع مناقشته أو الرد عليه. إجراء مثل هذا التحقيق غير لازم قانوناً. أساس ذلك. نعي الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.
(الطعن 580/2008 جزائي جلسة 12/5/2009 مجلة القضاء والقانون س 37 ج 2 ص 526)
(والطعن 240/2008 جزائي جلسة 26/5/2009 مجلة القضاء والقانون س 37 ج 2 ص 556)
28- النعي على خطأ النيابة العامة في إسباغ القيد والوصف الصحيحين على واقعة الدعوى. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. غير مقبول.
(الطعن 540/2010 جزائي جلسة 26/4/2011 مجلة القضاء والقانون س 39 ج 2 ص 394)