إجراءات التحقيق - بوجه عام: 1- النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول. (الطعن 11/1973 جزائي جلسة 24/2/1973 مج 7 سنوات - ص 328) (والطعن 12/1975 جزائي جلسة 19/5/1975 مج 7 سنوات - ص 328) (والطعن 567/2005 جزائي جلسة 29/7/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 228) 2- نقص تحقيق النيابة العامة لا يصلح سبباً للطعن. علة ذلك. (الطعن 6/1974 جزائي جلسة 13/5/1974 مج 7 سنوات - ص 328)…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (1,474 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.