قرار رقم 620 لسنة 2011 — بدون_جهة — بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي يُؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة دار الاستثمار
قراررقم 620 لسنة 2011
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
620 لسنة 2011
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 620 لسنة 2011 — بدون_جهة — بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي يُؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة دار الاستثمار1 / 1