بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 637 / 2006
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
- وبناءً على كتاب شركة مجموعة الأوراق المالية بصفتها «مدير صندوق المجموعة الثاني» المؤرخ 18 / 3 / 2006 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات صندوق المجموعة الثاني :
1- تعديل المادة رقم (2) لتصبح :
الصندوق : صندوق المجموعة الإسلامي .
2- تعديل المادة رقم (3) لتصبح :
يطلق على الصندوق اسم صندوق المجموعة الإسلامي
3- تعديل المادة رقم (7) لتصبح :
الهدف في إنشاء الصندوق : يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد جيدة عن طريق استثمار رأس المال في أسهم الشركات الإسلامية مع استثمار النقد المتوفر في أدوات نقدية وأوراق مالية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .
4- تعديل المادة رقم (20) لتصبح :
اللجنة الشرعية : تعيين هيئة رقابة شرعية مستقلة تقوم بأعمال الرقابة الشرعية على نشاط الصندوق ، ويتكفل الصندوق بمصاريف تلك الهيئة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافـــــــــظ
صدر في : 28 صفر 1427هـ
الموافق : 28 مارس 2006م