إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 237 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن شطب شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

237 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 235 – ر / 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بيت التمويل الكويتي المنعقدة بتاريخ 2022/7/25.

وبناءً على كتاب بيت التمويل الكويتي المؤرخ 2022/11/22 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يُؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي:

- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1,330,944,836 دينار كويتي إلى 1,342,223,325 دينار كويتي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 19 جمادى الأولى 1444هـ

الموافق : 13 ديسمبر 2022م

قرار رقم 1 / 237 – ر / 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (10) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.

وبناءً على كتاب شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية المؤرخ 2022/12/1 بشأن طلب شطبها من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

• شطب شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 14 جمادى الأولى 1444 هـ

الموافق : 8 ديسمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي