بنك الكويت المركزي
قرار رقم (1 / 211-ر/ 2017)
محافظ بنك الكويت المركزي
-بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
-وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
-وبناءً على كتاب شركة المدينة للصيرفة المؤرخ 2017/10/9 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المدينة للصيرفة الدولية:
-زيادة رأس مال الشركة من 1.650.000 دينار كويتي إلى 2.000.000 دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحــــافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 5 ربيع الأول 1439هـ
الموافق : 23 نوفمبر 2017م
قرار رقم (1 / 213- ر/ 2017)
محافظ بنك الكويت المركزي
-بعد الاطلاع على المادة (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
-وعلى المادتين (10) ، (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
-وبناءً علــى كــــتاب شـــركة أهلي كابيتـــال للاســــثمار المؤرخ 2017/10/15 بشأن طلب شطب الشــــركة من سجل شــركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
شطب شركة أهلي كابيتال للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 4 ربيع الأول 1439هـ
الموافق : 22 نوفمبر 2017م
)2017/قرار رقم (221/1 – ر
محافظ بنك الكويت المركزي
-بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
-وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
-وبناءً على كتاب الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة المنتهية بكتابها المؤرخ 2017/11/8 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة:
-زيادة رأس المال من 1.750.000 دينار كويتي إلى 2.000.000 دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافـــظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 4 ربيع الأول 1439هـ
الموافق : 22 نوفمبر 2017م
قرار رقم 222/1 – ر/ 2017
محافظ بنك الكويت المركزي:
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على كتاب شـــركة دعيج الجري للصـــرافة المؤرخ 2017/11/6، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة دعيج الجري للصرافة:
- افتتـــاح فرع في منطقة خيطان القديمة – قطعة م. إداري – المبنى (32) – ملك/ سعد محمد مطلق السند – محل رقم (3) الدور الأرضي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 4 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق: 22 نوفمــبر 2017 م