قرار رقم 221 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة .
قراررقم 221 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
221 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 221 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة .1 / 1