قرار رقم (101) لسنة 2023
بشأن تجديد قيد السيد/ محمد أحمد محمد الرشيد في السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ محمد أحمد محمد الرشيد رقم (EA/2017/0040) الصادرة بتاريخ 2020/08/07؛
- وعلى طلب السيد/ محمد أحمد محمد الرشيد لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ محمد أحمد محمد الرشيد في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2023/08/07.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 22يونيو2023م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 107 – ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة المؤرخ 2023/5/25 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة:
- زيادة الاحتياطي القانوني من 831,101 دينار كويتي إلى 832,250 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في .2022/12/31
- تعيين السيد ناير عوض نظر من مكتب نظر وشركاه محاسبون قانونيون - نكسيا الدولية مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 23 ذي القعدة 1444 هـ
الموافق : 12 يونيو 2023 م