قرار رقم 107 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة.
قراررقم 107 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
107 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
26
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 107 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة.1 / 1