قرار رقم 1 /217 - ر/ 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
- وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
- وبناءً على كاب بيت التمويل الكويت المؤرخ 2017/11/2 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العالي على بيانات بيت التمويل الكويتي :
- إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة السالمية - قطعة 71- قسيمة
2 - الدور الأرضي- محل رقم (25.24.23:1) - ملك/ سنترال بلازا - هيفا حمد .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الحاشل
صدر في : 23 صفر 1439
الموافق : 12 نوفمبر 2017
قرار رقم 220/1 - ر/ 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 8 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
- وعلى المادتين (7) . (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على كتاب شركة المزيني للصصيرفة المؤرخ 11/5/ 2017 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر ني سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة :
افتماح فرع جديد للشركة في منطقة القصر (الجهراء) - قطعة 3 - ملك الدولة (جمعيات تعاونية) - الميزانين محل رقم 12.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
المحافظ
د. محمد يوسف الحاشل
صدر في : 26 صفر 1439
الموافق : 15 نوفمبر 2017