إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 220 لسنة 2017 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة المزينى للصيرفة

رقم التشريع وسنته

220 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 /217 - ر/ 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .

- وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

- وبناءً على كاب بيت التمويل الكويت المؤرخ 2017/11/2 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العالي على بيانات بيت التمويل الكويتي :

- إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة السالمية - قطعة 71- قسيمة

2 - الدور الأرضي- محل رقم (25.24.23:1) - ملك/ سنترال بلازا - هيفا حمد .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الحاشل

صدر في : 23 صفر 1439

الموافق : 12 نوفمبر 2017

قرار رقم 220/1 - ر/ 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 8 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .

- وعلى المادتين (7) . (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

- وبناءً على كتاب شركة المزيني للصصيرفة المؤرخ 11/5/ 2017 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر ني سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة :

افتماح فرع جديد للشركة في منطقة القصر (الجهراء) - قطعة 3 - ملك الدولة (جمعيات تعاونية) - الميزانين محل رقم 12.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره

المحافظ

د. محمد يوسف الحاشل

صدر في : 26 صفر 1439

الموافق : 15 نوفمبر 2017

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي