قرار رقم 2167 لسنة 2025 — وزارة التجارة والصناعة — بشأن حظر استيراد جميع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها ، وبيض المائدة فيما عدا المعالج حراريا بدرجة كافية للقضاء علي الفيروس المسبب للمرض من محافظ
1 / 1