إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 547
-
قرارات : 14,621
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2166 لسنة 2025 — وزارة التجارة والصناعة — بشأن حظر استيراد جميع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها ، وبيض المائدة فيما عدا المعالج حراريا بدرجة كافية للقضاء علي الفيروس المسبب للمرض من الولا

قرار رقم 2166 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 21 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

2166 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

40

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

🔍
قرار رقم 2166 لسنة 2025 — وزارة التجارة والصناعة — بشأن حظر استيراد جميع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها ، وبيض المائدة فيما عدا المعالج حراريا بدرجة كافية للقضاء علي الفيروس المسبب للمرض من الولا 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي