إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 547
-
قرارات : 14,621
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1620 لسنة 2025 — وزارة التجارة والصناعة — بشأن حظر استيراد جميع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالج حراريا علي درجة حرارة 70 درجة مئوية ، من مملكة اسبانيا بسبب

قرار رقم 1620 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 21 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

1620 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

35

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

🔍
قرار رقم 1620 لسنة 2025 — وزارة التجارة والصناعة — بشأن حظر استيراد جميع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالج حراريا علي درجة حرارة 70 درجة مئوية ، من مملكة اسبانيا بسبب 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي