قرار إداري رقم ( 142 ) لعام 2026
وكيل وزارة التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م.
- وعلى القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2025 بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (407) بتاريخ 2026/2/8م بشأن توصيات الاجتماع رقم (2026/1).
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
المادة الأولى
حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالج حراريا بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للمرض، من جمهورية النمسا بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.
المادة الثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في : 12فبراير2026م
قرار إداري رقم (143) لعام 2026
وكيل وزارة التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م.
- وعلى القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2025 بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (407) بتاريخ 2026/2/8م بشأن توصيات الاجتماع رقم (2026/1).
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
المادة الأولى
حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة عدا المعالج حراريا بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للمرض، بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة على المناطق التالية في الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للجدول التالي :
المنطقة المصابة
الولاية
Edmunds •
Spink •
South Dakota
Butte •
Sonoma •
California
Richland •
North Dakot
Kandiyohi •
Backer •
Le Sueur •
Stearns •
Meeker •
Swift •
Waseca •
Minnesota
Lewis •
Snohomish •
Washington
المادة الثانية
على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في: 12 فبراير 2026م
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (35) لسنة 2026
بشأن التعديلات التنظيمية بالهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لشئون الأسرة
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (1979/15) بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ
الموافق 4 ابريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.
- وعلى المرسوم رقم (401) لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة والمراسيم المعدلة له.
- وعلى موافقة ديوان الخدمة المدنية رقم 2025108006 بتاريخ 2026/01/05
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
((قرر))
مادة (1)
اعتماد التعديلات التنظيمية بالهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لشئون الأسرة وفقا لما اقره ديوان الخدمة المدنية بكتابه المشار اليه ليصبح على النحو المبين أدناه:
أولا: الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة ويتبعه مباشرة كل من:
- إدارة مكتب الأمين العام ويتبعها (مراقبة الأمين العام) ويتبع المراقبة كل من رقم العلاقات الخارجية والمنظمات الدولية/ قسم الإعلام والعلاقات العامة المكتب الفني "بمستوى قسم/ قسم إعداد التقارير والمراجعات الدورية).
إدارة الشئون القانونية ويتبعها كل من:
- مراقبة الإدارة القانونية) ويتبعها (قسم القضايا قسم الدراسات القانونية والفتوى)
- مراقبة التحقيقات والعقود ويتبعها قسم التحقيقات الإدارية / قسم التظلمات/ قسم صياغة العقود).
ثانيا: الإدارة العامة لرعاية الأسرة والإرشاد الاجتماعي والنفسي - ويتبعها مباشرة
كل من: قسم التنسيق والمتابعة.
إدارة مراكز الحماية ويتبعها كل من:
مراقبة الحماية من العنف الأسري) ويتبعها (قسم الاستقبال والمتابعة/ قسم الايواء والرعاية اللاحقة).