إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 138 لسنة 2026 — وزارة التجارة والصناعة — بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالج حرارياً بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للمرض، من

وزارة التجارة والصناعة

رقم التشريع وسنته

138 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (138) لعام 2026

وكيل وزارة التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م.

- وعلى القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2025 بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.

- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (407) بتاريخ 2026/2/8م بشأن توصيات الاجتماع رقم (2026/1).

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

المادة الأولى

حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالج حراريا بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للمرض، من البرتغال بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.

المادة الثانية

على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في: 12 فبراير 2026م

قرار إداري رقم (139) لعام 2026

وكيل وزارة التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م.

- وعلى القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2025 بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.

- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (407) بتاريخ 2026/2/8م بشأن توصيات الاجتماع رقم (2026/1).

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

المادة الأولى

رفع الحظر عن استيراد جميع لحوم الطيور الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها، وبيض المائدة بسبب انتهاء تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة عن المناطق التالية في الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للجدول التالي :

المنطقة المصابة

(The County)

• McPherson

• Jerauld

• Los Angeles

• Kidder

• Maricopa

• Sheboygan

• Douglas

• Lancaster

• Curry

الولاية

(The State)

South Dakota

California

North Dakota

Arizona

Wisconsin

Illinois

Pennsylvania

New Mexico

المادة الثانية

على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في: 12 فبراير 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي