إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 578
-
قرارات : 14,700
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 138 لسنة 2026 — وزارة التجارة والصناعة — بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالج حرارياً بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للمرض، من

قرار رقم 138 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

138 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

🔍
قرار رقم 138 لسنة 2026 — وزارة التجارة والصناعة — بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالج حرارياً بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للمرض، من 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي